للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[٢١٥]- (ومن استؤجر بطعامٍ مكيلٍ، فلا يجوز بيعه حتى يقبضه).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٣٤]: «قال الأبهري: ولأنّ الإجارة بيع المنافع، وكأنّه قد باع منافعه من الخدمة بالطّعام الذي أخذه، فليس يجوز بيعه قبل قبضه.
وكذلك من تزوّج امرأةً بطعامٍ مكيلٍ له، لم يجز لها بيعه حتى تقبضه؛ لأنّها مبتاعةٌ له بمنافع بضعها.
كذلك من ملك طعاماً بأرش جنايةٍ أو مصالحةٍ عن دمٍ أو قضاءٍ عن دينٍ، فإنّه لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ لعموم قوله : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامَاً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»؛ لأنّ حقيقة البيع: انتقال الملك بعوضٍ، وقد وُجِدَ».
[٢١٦]- (ومن ابتاع طعاماً بكيلٍ، ثمّ أقرضَه غيرَه أو وهبه له، أو قضاه رجلاً من قرضٍ كان عليه، فلا يبيعه أحدٌ ممّن صار إليه ذلك الطّعام حتّى يقبضه).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٣٥]: «قال الأبهري : لأنّ أصله من بيعٍ، فلا يجو لمن صار إليه بأيّ وجهٍ كان أن يبيعه قبل قبضه، وقد ثبت عن النّبيّ أنّه قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامَاً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ».

باب السلم في الأشياء
[٢١٧]- (ومن أسلم في طعامٍ، فليذكر: قدره، وصفته، وأجله، ويُقدِّمُ نقده مع عقده ولا يؤخّره عنه).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٣٩]: «قال الأبهري : ولأنّ صفات الطعام تختلف، وكذلك سائر الأشياء من العروض كلّها، فإذا أسلم في شيءٍ منها، وجب أن يعيِّنَهَا ويحصرَهَا بصفةٍ معلومةٍ؛ ليدفع ذلك البائِعُ إلى المشتري ويزول معه الغرر.
وإذا لم يصفه ويضبطه ويحدّه بأكثر مما يمكن، لم يجز ذلك؛ لأنّهما قد دخلا على غررٍ، لا يدري المشتري ما اشتراه، ولا البائع ما باع، وقد روى أبو هريرة : «أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ»، فإذا ضُبِط بالصّفة، جاز السّلم في ذلك كلّه».
[٢١٨]- (ومن أسلم في طعامٍ موصوفٍ إلى أجلٍ فحلّ، فأراد أنه يأخذ من بائعه

<<  <  ج: ص:  >  >>