للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما جاء في تقبيل يد الرجل ومعانقته، ومصافحته غير المسلم (١)

[٣٢١٩] قال ابن القاسم: وسُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُلِ، يأتيه المولى وما أشبهه فيقَبِّلُ يده؟

فأنكر ذلك وقال: ما أحبُّه، وليس من عمل من مضى (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ فعل هذا فيه كِبْرٌ وتعظيمٌ لمن فُعِلَ به ذلك، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ يُسْتَحَبُّ للإنسان أن يتواضع لله ﷿ ولا يتكبَّر، وقد قال رسول الله : «يَقُولُ الله : الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي كَبَبْتُهُ لِوَجْهِهِ» (٣)، وقال النَّبيُّ : «لَا يَنْظُرُ الله إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرَاً» (٤).

فأمَّا إذا قبَّل إنسانٌ يد إنسانٍ، أو وَجْهَهُ، أو شيئاً من بَدَنِه - ما لم يكن عورةً - على وجه القربة إلى الله ﷿؛ لدينه، أو لعلمه، أو لشرفه، فإنَّ ذلك جائزٌ.

وقد قبَّل أصحاب رسول الله يَدَهُ، قال ابن عمر في قصَّة السَّريَّةِ،


(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٣، دون شب وجه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٥)، البيان والتحصيل [١٧/ ٨٥].
(٣) أخرجه مسلم [٨/ ٣٥]، وهو في التحفة [٣/ ٣٣٢].
(٤) أخرجه البخاري (٥٧٨٨)، وهو في التحفة [١٠/ ١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>