للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[٧٣]- (وإذا دخل الرّجل بامرأته ولزمته نفقتها، ثم نشرت عنه ومنعته نفسها، سقطت نفقتها، إلّا أن تكون حاملاً.
وإذا عادت من نشوزها، وجبت في المستقبل نفقتها).
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٤٠]: «وقال أبو بكر الأبهري وغيره من البغداديين: أجمعت الأمّة على أنّ النّاشز لا نفقة لها».

في اختلاف الزّوجين على نفقةٍ ماضيةٍ
[٧٤]- (وإذا اختلفت المرأة وزوجها في نفقة مدّة مضت لها، فادّعى الزّوج أنّه قد أنفق عليها، وأنكرت المرأة، فالقول قوله مع يمينه، حاضراً كان أو غائباً .... )
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٤٤]: «قال الأبهري: لأنّ المرأة لا تترك المطالبة بنفقتها في الأغلب من حالها إلّا لما ذكرناه».
وقال أيضاً: « … فقال مالكٌ: وإذا رفعت أمرها إلى الحاكم واستعْدَتْ في غيبته، لزمته النّفقة من يومئذٍ إن كان مليّاً.
قال الأبهري: لأنّ الأغلب من النّساء أنّهنّ لا يطالبن بالنّفقة بعد دفع ذلك إليهنّ، ولا يتركن أيضاً المطالبة بنفقتهنّ إذا لم ينفق عليهنّ أزواجهنّ في الغالب دون النّادر، ولا تقبل دعواه في الإرسال إليها بعد قيامها، إلّا أن يأتي بمخرجٍ من ذلك».

في تزويج المريض والمريضة
[٧٥]- (ولا يجوز لمريضٍ ولا لمريضةٍ أن يتزوّجا حتى يصحّا)
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٥٤]: «وذكر الأبهري أنّ مالكاً أجاز نكاح المريض».
وقال أيضاً: «قال الأبهري: وإنّما لم يجز للمريض أن يتزوّج؛ لأنّه محجورٌ عليه في ماله من أجل ورثته.
وهذا إذا كان مرضه مخوفاً لا يحتاج في الأغلب معه إلى الجماع، فإن كان غير مخوفٍ؛ جاز له أن يتزوّج، كما يجوز له أن يتصرّف في ماله على عوضٍ وغير عوضٍ في المرض غير المخوف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>