للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النائم قد كان قادراً أن يتحرَّزَ فيتَنَحَّى عن طريق الماشية، أو ينام في موضعٍ لا تناله الماشية، وليس كذلك الحيطان والزرع؛ لأنّه لا يمكن تنحيتها والاحتراز لها.

وقد رَوَى مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه قال: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» (١)، فوجب بهذا الحديث أن لا يكون على صاحبها شيءٌ مما جرحتْ أو جنتْ، إلّا ما قامت الدلالة على أنّه يلزمه ذلك، وهو ما ذكرناه مما تفسده من الزرع ليلاً، لوجوب الجمع بين الحديثين واستعمالهما من حيث لا يُسْقِط أحدهما الآخر؛ إذ ليس أحدهما أولى بالاستعمال من الآخر (٢).


(١) أخرجه مالك [٥/ ١٢٧٦]، وهو متفق عليه: البخاري (٦٩١٢)، ومسلم [٥/ ١٢٧]، وهو في التحفة [١٠/ ٤١].
(٢) إلى هنا انتهت القطعة الموجودة، ولا أدري هل ينتهي الباب بنهايتها أم لا، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع بعضاً من شرح الأبهري، هو كالتالي:

فيمن وجد في زرعه دابَّةً فربطها حتّى ماتت
[٣٥٦]- (قال مالكٌ رحمة الله عليه: ومن وجد دابّةً في زرعه فربطها حتّى ماتت، ضمنها)
قال في شرح التفريع [٩/ ٢٠٢]: «قال الأبهري : لأنّه متعدٍّ بربطها، فإذا تلفت فعليه قيمتها؛ لأنّها تلفت بجنايته وفعله».
فيمن تعدّى على بهيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>