للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٩٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا أَسَرَّ مَهْراً وَأَعْلَنَ غَيْرَهُ، فَالمَهْرُ مَا أَسَرَّ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِكْراً فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المهر الذي أسرَّ لا يخلو أن يكون متقدِّماً لما أَعْلَنَ، أو متأخِّراً عنه:

فإن كان متقدِّماً فهو المهر؛ لأنَّهُ قد رضي به، وما أعلن فهو سمعةٌ وتجملٌّ.

أو ما أعلن فهو متقدِّم وما أسرَّ فهو المتأخِّر، فهو كذلك أيضاً، ما أعلن فهو سمعةٌ وتجملٌ، وما أسر فهو المهر.

أو يكون حطيطةً (٢)، لأنهم إذا رضوا بما أسروه إذا كان متأخِّراً، فقد حطوا شيئاً من المتقدِّم، وكيف كان الأمر (٣) ......


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٤)، المدونة [٢/ ١٤٨]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٨٢].
(٢) يعني: المبلغ الذي تم إسقاطه من المهر، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (١٢١).
(٣) يوجد سقط بعد هذا الموضع من المخطوط، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من شرح الأبهري المسائل التالية:

أقلّ الصّداق
[٢٩]- (ولا يجوز النّكاح إلا بقدرٍ من المال مخصوصٍ، وهو ربع دينارٍ من الذّهب أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عرضٌ يساوي أحدهما).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٢٢]: «قال الأبهري: ألا ترى أنَّ المرأة إن أباحت نفسها بغير مهرٍ، لم يجز.
وإذا ثبت ذلك، عُلِم أنّ الفرج محرّمٌ تناوله؛ من أجل حقّ الله سبحانه - إلّا بعوضٍ -، لا من أجل حقّ المرأة، كما كان قطع اليد محرّماً، ليس يجوز استباحتها ولا تناولها

<<  <  ج: ص:  >  >>