(٢) يعني: المبلغ الذي تم إسقاطه من المهر، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (١٢١). (٣) يوجد سقط بعد هذا الموضع من المخطوط، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من شرح الأبهري المسائل التالية:
أقلّ الصّداق [٢٩]- (ولا يجوز النّكاح إلا بقدرٍ من المال مخصوصٍ، وهو ربع دينارٍ من الذّهب أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عرضٌ يساوي أحدهما). قال في شرح التفريع [٦/ ٣٢٢]: «قال الأبهري: ألا ترى أنَّ المرأة إن أباحت نفسها بغير مهرٍ، لم يجز. وإذا ثبت ذلك، عُلِم أنّ الفرج محرّمٌ تناوله؛ من أجل حقّ الله سبحانه - إلّا بعوضٍ -، لا من أجل حقّ المرأة، كما كان قطع اليد محرّماً، ليس يجوز استباحتها ولا تناولها