للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:


من أجل حقّ الله ﷿، وإن أباح ذلك صاحب اليد، فمتى سرق ربع دينارٍ جاز تناولها، وكذلك الفرج لا يجوز تناوله بأقلّ من ربع دينارٍ.
والمعنى الجامع بينهما: أنّ كلا العضوين محرّمٌ تناوله من أجل حقّ الله ﷿ إلّا بعوضٍ، فوجب أن يستوي حكم تناول اليد وحكم تناول البضع.
فإن قيل: فقد قال النّبي : «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، وخاتمٌ من حديدٍ قد تكون قيمته أقلّ من ربع دينارٍ؟
قيل له: وقد يحتمل أن تكون قيمته ربع دينارٍ، وليس احتمالك أولى من احتمالنا؛ لأنَّ ذلك ممكنٌ.
على أنَّ الحديث عندنا مخصوصٌ لذلك الرّجل بعينه دون غيره، كما أنّ إطعام الكفّارة مخصوصٌ للرّجل الذي أطعمه النّبي له ولعياله بعينه.
ومما يدلّ على أنّه مخصوصٌ بهذا الرّجل، قوله : «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، فهذه القصّة لهذا الرّجل دون غيره، لأنَّ مخالفنا في هذه المسألة - وهو الشافعي - وجملة أهل العلم لا يجوِّزون أن تتزوج المرأة بالرّجُلِ على ما معه من القرآن، والشّافعي يُجَوِّز أن يتزوجها على أن يعلِّمَهَا، ويقول: «معنى الحديث هذا»، وليس ذلك في الحديث.
فإن قيل: هلّا رددت مقدار الصّداق إلى مقدار دية اليد، دون أن تَرُدّ إلى ما تُقطع فيه اليد؟
قيل له: أمّا ردّها إلى دية اليد ففاسدٌ بإجماع المسلمين، لأنّ أحداً لم يردّه إلى هذا المقدار، وأمّا ردُّها إلى ما تقطع فيه؛ فللمعنى الذي ذكرناه.
فإن قيل: فقد روي: «أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله بِنَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ نِكَاحَهُ»؟
قيل له: في سنده عاصم بن عبيد الله، وهو متروك الحديث، تكلّم فيه مالكٌ وغيره.
[٣٠]- (وكلّما جاز بيعه، جاز عقدا النّكاح عليه. وقد يجوز النّكاح بما لا يجوز بيعه،

<<  <  ج: ص:  >  >>