للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فإن قيل: إنّ أهل خيبر مخصوصون بذلك؛ لأنّهم عبيدٌ للنبي ، أمّا غير ذلك، فلا يجوز ذلك منهم؟
ولأنّ الضّرورة داعيةٌ إليها؛ لحاجة النّاس إلى التّصرف في أموالهم وتنميتها، وليس كلّ النّاس يقدر على ذلك بنفسه».

مساقاة الزّرع
[٣٣٠]- (ولا بأس بمساقاة الزّرع إذا استقلّ وعجز عنه زارعه، ولا تجوز مساقاته صغيراً قبل استقلاله، ولا بأس بمساقاة المباطخ والمقاثي إذا استقلّت وعجز عن سقيها أربابُهَا).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٢٢]: «قال الأبهري: ولأنّ الزّرع إذا استقلّ فهو أصلٌ ثابتٌ، فجاز السّقاء فيه للحاجة إليه، كما يجوز ذلك في النّخل والكرم والشّجر؛ لحاجة النّاس إلى ذلك وضرورتهم إليه؛ لأنّه لا يمكن بيعه وإجارته.
وهذا قبل أن يشتدّ الزّرع، فأمّا إذا اشتدّ فلا تجوز مساقاته؛ لأنّه يمكن الانتفاع به ببيعه وأكله، فلم تجز مساقاته، والله أعلم».

مساقاة الثّمر
[٣٣١]- (ولا بأس بمساقاة الثّمر كلّه على جزءٍ معلومٍ، قليلاً كان أو كثيراً).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٢٤]: «قال مالكٌ: ولا بأس بالمساقاة على جميع الثّمرة للعامل ....
قال الأبهري: ولأنّ ربَّ الحائط كلّفه مساقاة بعض الثّمرة ووهب له البعض الآخر، فلا بأس بذلك؛ لأنّه لو وهب له الثّمرة كلّها من غير مساقاةٍ جاز، فكذلك إذا تركها له؛ لما يحصل له من إصلاح نخله لأجل ذلك».

المساقاة لأكثر من عامٍ
[٣٣٢]- (قال مالكٌ في مختصر ابن عبد الحكم: ولا بأس بمساقاة النّخل سنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>