للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) الزَّكاة فيما باع إذا كان مقدار ما تجب فيه الزَّكاة، ثم يزكي ما باع


والفضّة، هما مختلفان في الاسم والجنس، ثم لا يمنع من وجوب ضمّهما في الزّكاة؛ لاتّفاق معانيها التي ذكرنا.
فأمّا الجمع بين الحنطة والتّمر، والبقر والإبل، فليس يجوز ذلك؛ لاختلاف معانيها؛ لأنّ الغرض في كل صنفٍ منها غير الغرض في الصّنف الآخر، ولو لزِمَنَا، لانضمّ الذّهب والفضّة؛ لاختلاف الاسم والصّنف، وألّا يضمّ بين السّلت والشّعير والعدس والحنطة؛ لاختلاف الاسم والصّنف، والله أعلم».

في تبديل النصاب
[٦]- (ومن كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول، فباعها بمئتي درهمٍ، أخرج الزكاة، وكذلك من كان له دون النّصاب من الورق، فاشترى به بعد حلول الحول نصاباً من الذّهب، وجبت عليه زكاته).
قال في شرح التفريع [٤/ ٣٤]: «قال مالكٌ في مختصر ابن عبد الحكم: ومن كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، واشترى بها بعد الحول دراهم يجب في مثلها الزّكاة، زكّاها حين اشتراها؛ لأنّ الأصل قد حال عليه الحول، وهذه الدراهم من ذلك الأصل.
قال الأبهريّ: فذكر مالكٌ العلّة في وجوب الزّكاة في الدراهم لقوله؛ لأنّ الأصل قد حال عليه الحول، وهذه الدّراهم من ذلك الأصل».

(١) من هنا يبدأ المخطوط فيما قدرته، وهو في باب زكاة الدَّين، والذي في المطبوع أنَّهُ يبدأ من زكاة المعادن، وما أدري ما وجهه؛ لأن باب زكاة المعادن يقع في منتصف الصفحة، وقبلها في نفس الصفحة الكلام حول مسألة أخرى.
ويشبه أن تكون المسألة التي يتكلم عليها الشارح، ما في المختصر الصغير، ص (٣٠٣):
قال عبد الله: ومن كان عنده عرض لتجارةٍ، فحال عليه أحوال، فليس عليه إلا زكاةٌ واحدةٌ إذا باعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>