للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإن جذّها ثمراً، كان عليه مكيلتها، يريد إذا فات ذلك.
قال الأبهري : لأنّ كلّ من أسلف شيئاً مما يكال أو يوزن، فعليه ردّ مثله كيلاً أو وزناً، لا قيمة ذلك، وإن كان قائماً، ردّه بعينه، وإن فات بعضه وبقي بعضه، ردّ بقيته. وتردّ قيمة الرّطب أو مكيلة التّمر على ما ذكرنا».

بيع الثمار بعد طيبها
[٢٣٣]- (وإذا كان في الحائط نخلٌ، فطاب بعضه، جاز بيعه كلّه إذا كان طِيبُهُ متتابعاً متلاحقاً، فإن طاب منه مُبَكِّرُهُ، لم يبع معه مُتَأَخِّرُهُ، وبيع المبكّر وحده).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٢]: «وإنّما مَنَع أن يباع معه متأخره؛ لنهي رسول الله عن بيع الثّمار حتى يبدو صلاحها.
قال الأبهري : ولأنه لا تؤمن فيه الجائحة إذا بيع في هذا الوقت، فيكون بيعه غرراً وقد نهى النّبِيُّ عن بيع الغرر».
[٢٣٤]- (وإذا كان في الحائط نوعان من النّخل: صيفي وشتوي، لم يبع أحدهما بطيب الآخر، وكلّما طاب نوعٌ بيع وحده ولم يبع بطيب غيره).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٢]: «قال الأبهري : ولأنّ ما بينهما من الوقت منقطعٌ غير متّصلٍ، فلا يجوز بيع الثّاني مع الأوّل، كما لا يجوز بيع ثمرة السّنة الثّانية مع الأولى؛ لأنّ ذلك غررٌ، لا يدرى أيكون أم لا، وكيف يكون، وقد نهى رسول الله عن بيع الغرر».
[٢٣٥]- (وإذا كان في الحائط أصنافٌ من الثّمار، كالتفّاح والنّخل والرمّان والخوخ والتّين وغير ذلك من الثّمار، فطاب منها صنفٌ واحدٌ، بيع وحده).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٣]: «قال أبو بكر الأبهري : وليست كالتّمر والعنب أنّ بعضه يباع بصلاح بعضٍ؛ لأنّ ذلك كلّه صنفٌ واحدٌ، وحكمه حكمٌ واحدٌ، وليس كذلك أصناف الفواكه؛ لأنّها مختلفة الأصناف، فلكل صنفٍ منها حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>