للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٦/ ٣٤٧]: «قال الأبهري: لأنّه دخل على السّلامة ولم يدخل على العيب، فليس عليه المهر».
وقال أيضاً: «فإن لم يعلم بعيبها حتى دخل بها ووطئها، ثم اختار ردّها: فإن كان الولي عالماً بعيبها، رجع عليه بجميع الصّداق.
قال الأبهري: لأنّه هو الغارُّ دون المرأة، وهو المتولّي للعقد، والزوج إنّما عقد على سلامة المنكوحة».
وقال في [٦/ ٣٤٨] أيضاً: «وإن كان الوليّ غير عالمٍ بعيبها، رجع على المرأة نفسها بالصّداق، وترك لها قدر ما يستحلُّ به فرجها؛ لئلا يخلو البضع عن عوضٍ.
قال الأبهري: وإنّما قلنا: يرجع به على المرأة إذا كانت هي الغارّة؛ لأنّها أخذت ماله على غير الوجه الذي بذله، فله أن يرجع عليها بعد أن يترك لها ربع دينارٍ؛ لأنّ ذلك حقٌ لله ﷿ لا يجوز تركه، وما زاد على ذلك فحقٌّ للمرأة لا تستحقّه إلّا بسلامة ما دخل عليه الزوج».
[٣٧]- (وإذا غرم الوليّ الصّداق، لم يرجع به على المرأة).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٤٩]: «قال الأبهري: وكأنّ الوليّ وهبه لها وأبرأها منه، فليس له أن يأخذ منها شيئاً.
ويرجع الزّوج عليه؛ لأنّه هو الغارُّ بالعيب، كما يرجع المشتري على البائع إذا غرّ بعيبٍ ودلّس به.
وليس على المرأة أن تخبر بعيبها؛ لأن لها وليّاً تعتقد أنّه يخبر بذلك، فلمّا لم يخبر كان هو الغارّ، ولا يرجع به على الزّوجة».

تلف الصّداق قبل الدّخول
[٣٨]- (فإذا تزوّجها على شيءٍ بعينه فتلف في يده أو يدها، ثم طلّقها قبل الدّخول بها، فلا شيء عليها إن كان تلفه من غير صنعها، وإن كان من صنعها ضمنت له نصفه،

<<  <  ج: ص:  >  >>