للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فإن قيل: إنّ الميراث يرتفع بارتفاع الزّوجية، فلمّا كانت الزّوجية مرتفعةً، وجب أن يرتفع الميراث؟
قيل له: إنّما ارتفعت الزّوجيّة بعد ثبوت سبب الميراث الذي هو المرض، فإذا طلّق بعد ثبوت سببه، ورثت وإن كانت الزوجيّة مرتفعة؛ لأنّها ارتفعت بعد ثبوت السّبب.
فإن قيل: إنّ النّاس يرثون من حيث يورثون، فلمّا لم يرث هو زوجته التي طلّقها إذا ماتت قبله، فكذلك لا ترثه؟
قيل له: إنّما لم يرثها هو؛ لأنّها ليست محجوراً عليها من أجله، وورثته هي؛ لأنّه محجوراً عليه من أجلها، فاختلف حكمهما لاختلاف المعنى الذي هو الحجر.
وقد رأينا من يورث ولا يرث لاختلاف معانيهما، وهي العمّة، يرثها ابن أخيها ولا ترثه؛ لأن ابن أخيها عصبتها وليست هي عصبته، وكذلك الزّوج لا يرث زوجته لما ذكرناه».

في المريض يطلّق امرأته طلاقاً رجعيّاً، ثم يموت
[١٢٠]- (وإذا طلّق المريض امرأته طلاقاً رجعياً، ثمّ مات، ورثته في العدّة وبعدها، فإن صحّ من مرضه الذي طلّق فيه، ثم مرض مرضاً ثانياً فمات منه بعد انقضاء العدّة، لم ترثه).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٦٩]: «قال الأبهري: ولأنّه لمّا صحّ، زال حكم الحجر عنه بزوال المرض؛ لأنّه لو ابتدأ الطّلاق بعدما صحّ، ثم مات، لم ترثه بعد خروجها من العدّة، فكذلك إذا أتبعها الطّلاق في عدّةٍ من طلاقٍ كان أصله وهو صحيحٌ غير محجورٍ عليه من أجل المرض، فلم ترثه؛ لأنّه لم يكن وجب لها في ماله حقٌّ حجر عليه من أجله إذا صحّ منه؛ لأنّها إنّما تبني على عدّة التطليقة الأولى دون الثّانية».

فيمن طلّق امرأته صلاقاً رجعيّاً، فلمّا انقضت العدّة، ادّعى أنّه قد كان راجعها
[١٢١]- (ومن طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرّجعة، فلمّا انقضت عدّتها ادّعى أنّه كان راجعها في العدّة ......

<<  <  ج: ص:  >  >>