فيما لو طلّق مختلعةً في العدّة [١٢٢]- (وإذا خالعها، ثمّ طلّقها بعد الخلع طلاقاً آخر في عدّتها، لم يلزمه ذلك، وقد بانت منه بالطّلقة الأولى، وهو خاطبٌ من خطّابها، يتزوّجها بنكاحٍ جديدٍ إن شاءت وشاء، في العدّة أو بعدها، قبل زوجٍ أو بعده. ولو طلّقها ثلاثاً نسقاً متتابعاً، لزمه ذلك كلّه). قال في شرح التفريع [٧/ ٢٧٦]: «وأمّا قوله: ولو طلَّقها ثلاثاً نسقاً .... قال الأبهري: ولأنّ غرض المطّلق أن يطلّق ثلاثاً، فلا فرق بين أن يجمع ذلك أو يفرّق إذا كان نسقاً واحداً».
الخلع يصحّ على أيّ شيءٍ [١٢٣]- (ولا بأس أن يخالعها على صداقها كلّه أو بعضه، أو على أكثر منه، ولا بأس بالخلع على المعلوم والمجهول والمعدوم والموجود، وعلى الغرر كلّه، مثل العبد الآبق، والبعير الشّارد، والثّمرة التي لم يبد صلاحها). قال في شرح التفريع [٧/ ٢٧٧]: «قال الأبهري: ولأنّ الخلع طلاقٌ أوقعه الزوج، فله أن يوقعه بعوضٍ يأخذه، قلّ أو كثر، كان مثل الصّداق أو أقلّ أو أكثر؛ لأنّه يأخذ بدلاً من شيءٍ يخرجه من يده، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة:٢٢٩]، فكان ظاهر هذا يقتضي جواز أن تفتدي المرأة بالصّداق وأكثر. قال الأبهري: وقد روي عن جماعةٍ من الصّحابة أنّهم أجازوا الخلع على أكثر من الصّداق. قال الأبهري: وهذا إذا لم يكن الزّوج مضرّاً بها، فأمّا إذا كان مضرّاً بها فإنّ طلاقه يلزم؛ لأنّه ألزمه نفسه، ولم يجز له أخذ مالها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء:٢٠] الآية، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء:١٩]، فإذا أخذ