قال ابن الجهم والأبهري وابن القصّار: محمل النّهي عند مالكٍ في هذا الحديث على الكراهة لا على التحريم، قالوا: بدلالة اختلاف الصّحابة في أكلها».
أكل الخنزير والانتفاع بشعره [١٩٦]- (والخنزير محرّمٌ أكلُه، شحمه ولحمه، ولا بأس بالانتفاع بشعره في الخرز وغيره) قال في شرح التفريع [٥/ ٤٨٩]: «واختُلِفَ في الانتفاع به بعد الدباغ: فقال أبو بكر الأبهري: لا يُنتَفَع به بعد الدباغ. وفَرَّقَ بينه وبين جلد الميتة: فإنّ النّصّ ورد في جلد الميتة، وهو قوله ﷺ: «هَلّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ»، ولم يَرِدْ في جلد الخنزير».
أكل ما لا ذكاة له من طعام المجوس. [١٩٧]- (ولا بأس بما لا ذكاة له من طعام المجوس، ولا يحلّ أكل ذبائحهم، ولا تؤكل جُبُنهم؛ للإنفحة التي فيه). قال في شرح التفريع [٥/ ٤٩٤]: «قال الأبهري: وقد أكل الصّحابة من طعامهم الذي لا يحتاج إلى ذكاةٍ حين فتح الله عليهم بلادهم، وفي ذلك دليلٌ على إباحته. وأمّا ذبائحهم فلا تؤكل؛ لأنّ الله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، فدلّ أنّ غيرهم بخلافهم. وأمّا جبنهم فلا تؤكل؛ لأنّ الإنفحة التي جعلت فيه نجسةٌ، فاختلط النّجس بما ليس بنجسٍ، فتنجّس الجميع».
المحرم يأكل الميتة ولا يصطاد. [١٩٨]- (ومن وجد ميتةً وصيداً وهو محرِمٌ، فليأكل الميتة ولا يأكل الصّيد؛ إلّا أن تكون الميتة متغيرةً يخاف على نفسه من أكلها). قال في شرح التفريع [٦/ ٦]: «قال الأبهري: ولأنّه قادرٌ على تبقية الصّيد وإحيائه من