للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ السِّنَّانُ فِي المَالِ، فَالسَّاعِي بِالخِيَارِ، أَيَّ ذَلِكَ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ رَبُّ (١) المَالِ أَخَذَهُ.

• وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي المَالِ إِلَّا سِنٌّ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ لِلسَّاعِي إِلَّا ذَلِكَ السِّنُّ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا كان في المال السِّنان جميعاً، أخذ المُصَدِّقُ (٣) أيهما شاء، إذا كان في أخذهما نَظَرٌ للمسلمين، إذ هو القيِّم لهم.

ولأنَّ كلا السِّنين مما قد جُعِل له أخذه في الموضع الذي يجوز له أخذ ذلك، فالخيار إليه دون ربّ المال.

فأمَّا إذا لم يكن في المال إلَّا سنٌ واحدٌ، أخذه ولم يُكَلِّف ربّ المال غيره؛ لأنَّ السن الموجود مما يجوز له أخذه في الصدقة، فمتى كلَّفه أن يأتي بغيره، أضر ذلك به وشقَّ عليه، وذلك منهيٌّ عنه، إلَّا أن يتطوع ربّ المال بأن يعطيه أعلى من السن الموجود فيه، فيكون ذلك له.

•••

[باب زكاة الخلطاء]

[٤١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَالخُلَطَاءُ فِي الإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الخُلَطَاءِ فِي الغَنَمِ،


(١) قوله: «يَأْخُذَ رَبُّ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «يأخذ من ربِّ»، وفيه اختلاف في المعنى.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٠١)، المدونة [١/ ٣٥١].
(٣) قوله: «المُصَدِّقُ»: هو الذي يأخذ الصدقة، ويعمل عليها، ينظر: المنتقى للباجي [٢/ ١٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>