للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب زكاة المعادن والركاز (١)

[٣٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي المَعَادِنِ خُمُسٌ، وَلَيْسَتْ بِرِكَازٍ، وَإِنَّمَا فِيهَا الزَّكَاةُ.

وَإِنَّمَا هُوَ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ، لَا يُسْتَأْنَى بِهِ حَوْلٌ، إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ مِثْقَالاً أَوْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مَا دَامَ نَيْلُهُ، فَإنِ انْقَطَعَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ نَيْلٍ، فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ تُبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ (٢).

• إنما قال: «إنَّ في المعادن الزَّكاة دون الخمس»؛ لِمَا رواه مالكٌ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣)، عن غير واحدٍ من علمائهم: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ المَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ التي مِنْ نَاحِيَةِ الفُرُعِ، فَتِلْكَ المَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى اليَوْمِ» (٤).

ومما يدلُّ أيضاً أنَّ في المعدن الزَّكاة وأنه ليس بركازٍ، ما رواه مالكٌ وغيره،


(١) كذا وقع ترتيب هذا الباب في المخطوط؛ إذ جاء في منتصف الورقة، في حين أنَّهُ جاء في المطبوع، في أول كتاب الزَّكاة، ولا أدري ما وجه هذا الصنيع وتغيير ترتيب الكتاب.
(٢) المختصر الصغير، ص (٣٠٥)، المختصر الكبير، ص (٩٩)، الموطأ [٢/ ٣٤٩]، المدونة [١/ ٣٣٧ - ٣٣٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٠٤).
(٣) ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، مولاهم المدني، المعروف بربيعة الرأي، ثقةٌ فقيهٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٣٢٢).
(٤) أخرجه مالك [٢/ ٣٤٩]، ومن طريقه أبي داود [٣/ ٥٠١].

<<  <  ج: ص:  >  >>