(٢) قوله: «والبَانُ السَّمْحُ»، دهن البان هو دهن شجر الخِلافِ، والسمح هو الخالص الذي لم يدخله طيب، ينظر: التنبيهات المستنبطة [٢/ ٥٢٤]، المغرب في ترتيب المعرب، ص (٥٧)، النظم المستعذب [١/ ١٩٤]. (٣) قوله: «والكَاذِي»، هو ضربٌ من الأدهان، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٤٠٤). (٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٧]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٦]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما كره للمحرم أن يتطيب قبل أن يحرم وقبل أن يحل؛ لئلا يحمله في إحرامه إلى الوطء؛ لأنَّ الطيب من دواعي الوطء، كعقد النِّكاح هو من داوعي الوطء، فمنع المحرم منه. قال الأبهري ﵁: وما روي عن النَّبي ﷺ أنَّه يتطيب قبل أن يحرم وقبل أن يحل فخاصٌّ به؛ لأنَّه ﵇ أملك لإربه وآمن على نفسه. وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنَّهم كرهوا الطِّيب للمحرم قبل الإحرام»، وينظر: الاستذكار [١١/ ٥٩].