وقال ابن الماجشون عن مالكٍ: كلّ قراضٍ فاسدٍ بأيّ وجهٍ كان، فإنّه يُرَدّ إلى قراض المثل. ووجهه ما ذكرناه. وكأنّ هذا القول أقيس؛ لأنّ العامل دخل على أن يأخذ عوضه من الرّبح إن كان، وإن لم يكن، لم يجب له شيءٌ غيره، فلم يجز ردّه إلى الإجارة. ولأنّ العقد إذا انضم إليه شرطٌ يخالف موجب أصله، وجب فساده، أصله إذا تزوّج امرأةً وشرطت عليه ألّا يطأها».
القراض إلى أجلٍ [٣١٢]- (ولا يجوز القراض إلى أجلٍ). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٢]: «قال الأبهري: ولأنّ القراض عقدٌ غير لازمٍ، فلا يجوز دخول الأجل فيه؛ لأنّ الأجل إنّما يدخل في العقود اللّازمة، مثل البيع والإجارة؛ وليس كذلك القراض، فمتى اشترط فيه الأجل، فسد وردّ إلى قراض المثل؛ لأنّ حكم القراض أن يكون إلى غير أجلٍ؛ لأنّه ليس بعقدٍ لازمٍ، من قِبَل أنّ كلّ واحدٍ منهما لو شاء تركه، جاز له ذلك إذا كان المال ناضّاً، فإذا اشترط الأجل، فكأنّه قد منع نفسه من تركه، وذلك غير جائزٍ، فوجب ردّه إلى قراض مثله؛ من قِبَل أنّه يوجب ردّ كلّ أصلٍ فاسدٍ إلى حكم أصله الصّحيح».
نفقة العامل في القراض [٣١٣]- (ولا نفقة للعامل إذا كان حاضراً، إلّا أن يكون غريباً أقام في الحضر لأجل المال، فتكون له النّفقة منه، وله النّفقة إذا خرج بالمال مسافراً. والنّفقة ملغاةٌ من الفضل، ثمّ يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شرطهما، فإن لم يكن في المال ربحٌ وقد خرجت منه نفقةٌ، لم يلزم العامل غرمها لربّ المال).