للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإن مات أحدٌ من ورثة الذين لم يدخلهم في الوقف، قام وارثه مقامه؛ لأنّ الورثة الذين لم يحبس عليهم إنّما دخلوا مع الورثة الذين حبس عليهم في تلك المنافع بطريق التّمليك للمنافع واستحقاق من لم يحبس عليهم لتلك المنافع؛ وإنّما كان متعلّقاً بزمن استحقاق الورثة المحبّس عليهم المنافع.
فإذا مات ممّن لم يحبس عليهم ومن حبس عليهم أحياء لم ينقرضوا بعد، فقد مات عن منافع مملوكةٍ له يستحقّها بالمشاركة، والمنافع تتجدّد، فيرث ورثته ما ترك، ويدخلون مع المحبّس عليهم ما داموا أحياء؛ لأنّهم ما داموا أحياء، فحقّ الميّت قائمٌ، فإذا انقرض ورثة الموقوف عليهم، صار الوقف كلّه لمن جعله له بعد ورثته».

في موت السّاكن قبل انقضاء أجل السّكن
[٤١٠]- (ومن أسكن رجلاً مسكناً إلى أجلٍ، فمات السّاكن قبل الأجل، فذلك لورثته إلى أجله)
قال في شرح التفريع [٩/ ٣٩٧]: «قال الأبهري: لقوله : «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ».
ولأنّه قد ملّكه منفعة المسكن أجلاً معلوماً، وذلك فعل خير وقربةٌ إلى الله ﷿ ومعروفٌ فعله، فليس له الرّجوع في ذلك، كما لا يجوز له الرّجوع في الصّدقة.
وقد روى جابر بن عبد الله ، عن النّبيِّ أنّه قال: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»، فلمّا لم يجز له أن يرجع في رقبة المسكن إذا تصدّق به، فكذلك لا يجوز له أن يرجع في منفعته إذا جعلها لغيره مدّةً ما، دون تقضِّي المدّة.
فإن مات السّاكن قبل الأجل، انتقلت السّكنى لورثته إلى تمام المدّة المعلومة؛ لأنّه قد مات عن حقٍّ له يصحُّ الإرث في نوعه، فورثه ورثته، كما لو كان على معاوضةٍ معلومةٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>