للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


غيره من الأولياء، لأدّى ذلك إلى بطلان العقد عليها أصلاً؛ لأنّا لا نعلم ذلك يقيناً، وإذا كان ذلك، كان بها ضرورةٌ إليه مع جواز هذه الحال، [و] كان أوّلهم بالعقد أحقُّ بها على ما ذكرنا».
وقد روى ابن وهبٍ: «أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضَى فِي الوَلِيَّينِ يُنْكِحَانِ المَرْأَةَ، لَا يَعْلَمُ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ، أَنَّهَا لِلَّذِي دَخَلَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ».
قال ابن وهبٍ: «وأخبرني رجالٌ من أهل العلم، عن يحيى بن سعيدٍ، وربيعة، وعطاء بن أبي رباح، ومكحولٍ بذلك».

اجتماع الأولياء
[١٨]- (وإذاكان للمرأة أولياء في درجةٍ واحدةٍ، فأيّهم زوَّجها، جاز نكاحه، وإن اختلفوا قبل النكاح، فأولاهم بها أفضلهم حالاً، وإن استووا في الدّرجة والفضل واختلفوا في عقد النّكاح، نظر فيه الحاكم فعقده إن رأى ذلك سَدَاداً، أو ردّه إلى من يعقده منهم أو من غيرهم).
قال في شرح التفريع [٦/ ٢٨٦]: « ..... نظر فيه الحاكم فعقده إن رأى ذلك سَدَاداً، أو ردّه إلى من يعقده منهم أو من غيرهم؛ لقوله : «فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
قال الأبهري: ومعنى الحديث: إن اشْتَجَر الأولياء من العصبة، عقد السّلطان إن رأى ذلك؛ لأنّه وليٌّ من الأولياء، وإن رأى أن يأمر أحداً من الأولياء فعل.
فإن كان أحد الأولياء غائباً، عقد الحاضر بإذنها؛ لأنّه وليٌّ مثل الغائب، وانتظار الغائب يضرُّ بِهَا في تأخير العقد».

حكم الشّهادة على عقد النّكاح
[١٩]- (وعقد النّكاح جائزٌ بغير شهادةٍ).
قال في شرح التفريع [٦/ ٢٨٨]: «قال الأبهري: وممّا يدلّ على صحّة عقد النّكاح بغير شهادةٍ، هو أنّه عقدٌ من العقود، فليس يخلو أن يكون كعقد البيع أو كعقد الإجارة

<<  <  ج: ص:  >  >>