للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


كتاب الطّلاق
الطّلاق البدعي
[٩٨]- (ولا يطلّق المرء في طهرٍ واحدٍ ثلاث تطليقاتٍ، فإن فعل ذلك، كانت الأولى للسُّنّة، والأخرتان للبدعة، وهما واقعتان.
ومن طلّق امرأته ثلاثاً، طاهراً كانت أو حائضاً، لزمه ذلك، وكان مطلّقاً لغير السنّة).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٠٩]: «قال الأبهري: وإنّما قال مالكٌ: لا يطلّقها بعد كلّ حيضةٍ تطليقةً؛ فلأنّ ذلك ليس بطلاق سنّةٍ، بل طلاق السنّة: ما أرشد الله تعالى إليه بقوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١]، وهو أن يكون طلاقاً رجعيّاً ثم لا يتبعها طلاقاً في ذلك الطّهر، ولا عند كلّ طهرٍ؛ لأنّه يضيّق على نفسه، ولعلّ نفسه أن يتبعها فيتزوّجها قبل زوجٍ، فمتى طلّقها ثلاثاً مجتمعاتٍ أو مفترقاتٍ، لم تحلّ له إلّا بعد زوجٍ، وذلك مكروهٌ؛ لأنّه ضيّق على نفسه ما وسّعه الله عليه».
وقال في [٧/ ٢١٢]: «قال الأبهري: وإنّما كره له أن يطلّق ثلاثاً؛ لأنّه قد ضيّق على نفسه ما وسّعه الله عليه، إذ قد يحدث له ندمٌ فلا يمكنه مراجعةٌ؛ لوقوع البينونة.
فإن قيل: لو كان مكروهاً لهذه العلّة؛ لجاز أن يطلّق اثنتين بكلمةٍ واحدةٍ؛ لأنّ له الرّجعة، وذلك مكروهٌ عندكم؟
قيل له: إذا جمع تطليقتين فقد قطع أحد الرّجعتين، وذلك مكروهٌ، كما يقطع كلّ رجعةٍ بالطّلاق الثلاث.
فإن قيل: قد قال الله ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩]، فإن شاء جمع، وإن شاء فرّق؟
قيل له: إنّما أعلمنا الله ﷿ بهذا عدد الطّلاق وكم مبلغه، ثمّ بيّن لنا كيف نطلّق في سورة الطّلاق بقوله ﷿: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١]، فندبنا إلى ألّا نجمع الطّلاق كلّه؛ لأنّ بجمعه تزول الرّجعة التي جعلها الله لنا ووسّع بها علينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>