وقال أيضاً: «والحرّ والعبد في ذلك سواءٌ، والزّوجة الحرّة والأمة في ذلك سواءٌ. قال الأبهري: لأنّ الوطء حقٌّ لكلّ الزّوجات من كلّ الأزواج، أحراراً كانوا أو إماءً». وقال أيضاً: «فإذا تمّت السّنة ولم يزل اعتراضه وطلبت زوجته الفراق، طلّق عليه السّلطان طلقةً بائنةً. قال الأبهري: لأنّه لا يقدر على توفيتها حقّها في النّكاح».
في الرّجل يعجز عن الوطء بعد مدّةٍ من الدّخول [٨١]- (فإن دخل بها ووطئها، ثم عَنَّ عنها، لم يُفَرَّق بينه وبينها). قال في شرح التفريع [٧/ ٨]: «قال الأبهري: ولأنّ حرمة النّكاح قد تناهت من وقع الحصانة واستكمال المهر، فليس لها دفع العقد بعد ذلك».
أجل العبد في العنّة [٨٢]- (وأجل العبد في العِنَّة نصف أجل الحُرّ، وقد قيل: هما في الأجل سواءٌ). قال في شرح التفريع [٧/ ٩]: «قال الأبهري: ولأنّ حرمة العبد لمّا كانت منقوصةً عن حرمة الحرّ في الطّلاق والحدود وغير ذلك، وجب أيضاً أن تنقص في ضرب الأجل. ووجه القول بأنّه سنة، هو أنّ السّنة إنّما جعلت لتمرّ عليه الفصول الأربع، فقد ينتفع بالدّواء في فصلٍ دون فصلٍ، وهذا يستوي فيه الحرّ والعبد».
الصداق المستحقّ للمرأة في فراقة العنّين والمجبوب والخصيّ [٨٣]- (وإذا فرّق بين العنّين وبين امرأته بحداثة نكاحه لها، فقد اختلف قوله في صداقها، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنّ لها الصّداق كاملاً، والرّواية الأخرى: أنّ لها نصف الصّداق .. ) قال في شرح التفريع [٧/ ١٠]: «وقد ذكر مالكٌ المسألة في مختصر ابن عبد الحكم