ولأنهّا خمس أواقٍ أو عشرون ديناراً، فلا زكاة عليه، هذا معنى قول مالكٍ، وقد فسّره مالكٌ في غير كتاب ابن عبد الحكم. قال: ويجوز أن تكون الزّكاة أيضاً تجب متى نقصت نقصاناً يسيراً، كالحبّة أو الفلس، وإن كانت تنقص في كل الموازين؛ احتياطاً للزّكاة؛ لأنّ هذا النّقصان غير مؤثِّرٍ على مالكها، فلا يضرّه ذلك؛ إذ هو غنيٌّ بالنّصاب الذي ملكه.
فيمن استفاد مالاً خلال الحول [٣]- (ومن استفاد ذهباً أو ورقاً، فلا يزكها حتّى يحول الحول عليها). قال في شرح التفريع [٤/ ٢٠]: «قال الأبهري: وروى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنّه قال: «لَا تَجِبُ الزّكَاةُ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الحَوْلُ». قال: وقد روينا ذلك عن أبي بكرٍ الصّديق ﵁ أنّه قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ». وروى أنسٌ، عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولُ». وهذا أيضاً مما قد أجمع عليه أهل العلم من الصّحابة وغيرهم، إلّا شيئاً يُروى عن ابن عباسٍ أنَّه قال: «فِيهِ الزَكَاةُ».
فيمن استفاد مالين في وقتين مختلفين في حول واحد [٤]- (وإن استفاد مالين في وقتين، فإن كان الأوّل منهما نصاباً، زكّى كلّ واحدٍ منهما بحوله ولم يضمّه إلى غيره، وإن لم يكن الأوّل نصاباً، ضمَّه إلى الثاني وزكّاه لحوله). قال في شرح التفريع [٤/ ٢٢]: «فإن كان مجموعاً نصاباً، مثل أن يفيد عشرة دنانير، ثم يفيد قبل تمام حولها عشرة دنانير، فلا زكاة عليه؛ لتمام حول الأولى؛ لأنّها ليس من