للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ربحها ..... قال الأبهري: ولأنّ النّصاب حصل معه يوم أفاد العشرة الثّانية، فلا زكاة حتّى يحول الحول من يوم تمّ النّصاب معه».
ربح المال مضموم إلى أصله ويزكى لحوله

[٥]- (وربح المال مضمومٌ إلى أصله، ويُزكّى لحوله، كان الأصل نصاباً أو ما دونه إذا تمّ نصاباً بربحه).
قال في شرح التفريع [٤/ ٢٦]: «قال الأبهري: وإنّما قال مالكٌ: إنّ الربح يزكّى لحول الأصل، سواءٌ كان الأصل نصاباً أم غير نصابٍ؛ من قِبَلِ أنّ الرّبح لمّا كان حكمه حكم الأصل؛ لأنّه مستفادٌ منه، فكأنّه متولّد عنه، فأشبه ذلك السّخال المتولّدة عن الأمهات، أنّها تزكّى لحلول الأمّهات.
قال الأبهري: فلو أنّ رجلاً ملك ثمانين من الغنم حال عليها الحول إلى يومٍ، ثمّ توالدت فصارت إحدى وعشرين ومئة، لوجب عليه فيها شاتان، وكأنَّ هذه السّخال الذي توالدت قبل الحول بيومٍ لم تزل في يده من أوّل الحول مع الأمّهات، وهذا الموضع لا خلاف فيه بين العلماء نعلمه، فإذا جعلوا حكم السخال في وجوب الزّكاة كأنّها لم تزل موجودةً مع الأمّهات؛ لأنّها متولّدةٌ عنها ومستفادةٌ منها، فكذلك الرّبح يزكّى مع الأصل وكأنّه موجودٌ مع الأصل، سواءٌ كان الأصل ممّا فيه الزّكاة أم لا.
قال: فإن قيل: إنّ الغنم التي ذكرت هي نصابٌ فيها الزّكاة، ففي سخالها الزّكاة مع الأصل، وليس فيما دون النّصاب زكاةٌ، وكذلك في ربحه؟
قيل له: نصاب الغنم الذي كان، ليس فيه شاتان، وإنّما تجب فيه شاةٌ واحدةٌ، فإذا جاز أن يأخذ شاةَ بشيءٍ لم يحل عليه الحول، جاز أن يوجب الزّكاة بشيءٍ حلّ الحول عليه وإن لم يكن موجوداً من أوّل الحول إلى آخره، كما زدتَ في الزّكاة فأخذتَ شاةً بشيءٍ ليس موجوداً من أوَّل الحول، وجعلته كأنّه موجوداً من أوَّل الحول إلى آخره».
وقال أيضاً في [٤/ ٢٨]: «وأمَّا قوله: كان الأصل نصاباً أو دونه، إذا تمّ نصاباً بربحه ..... ، قال الأبهري: ولأنّ الدّنانير والدّراهم، ليست أغراض النّاس في أعيانها،

<<  <  ج: ص:  >  >>