للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومتى وقع ذلك، كان للعامل أجرة المتاع فيما باع، ثمّ يردّ إلى قراض المثل؛ لأنّه وقع على فسادٍ، وفاسِدُ كلّ أصلٍ إذا وقع يُرَدّ إلى صحيحه».

ضمان القراض
[٣١١]- (ولو شرط ربُّ المال على العامل الضّمان، كان العقد فاسداً، ورُدّ بعد الفوت إلى قراض المثل دون ما شرطه له).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٦٩]: «قال الأبهري: لأنّ القراض أصله الأمانة، فلا يجوز أن يشترط فيه الضّمان.
كالوديعة، إذ أصلها الأمانة، فلا يجوز فيما اشتراط الضّمان على المودِعِ، إلّا أن يتعدَّى المقارض أو المودَعُ فيما دُفِعَ إليه، فيلزمه الضّمان بالتّعدِّي».
وقال أيضاً: «واختلف إذا شرط ربُّ المال على العامل هل يفسد القراض أم لا، فحكى ابن الجلاب أن القراض فساد، وقال أبو حنيفة: القراض صحيح، والشرط باطل ....
قال الأبهري: ومتى شرط فيه الضّمان، فقد خالف الأصل الذي جُعِل عليه القراض، فكان فاسداً.
ورُدّ إلى ربح مثله إن كان العامل قد عمل في المال، كما يجب أن يُردّ البيع الفاسد في القيمة ووجوبها إلى البيع الصحيح، وكذلك الإجارة الفاسدة إلى الإجارة الصحيحة، وكذلك يجب أن يردّ القراض الفاسد في حكم الرّبح إلى القراض الصّحيح، فيقال: كم كان يجب رِبْحُ العامل، لو كان صحيحاً؟، فيجعلان على ذلك.
وهذا شيءٌ يوقع الفساد في عقد القراض، مثل أن يشترط فيه الضّمان، أو ألّا يشتري إلّا من فلانٍ، أو يشترط فيه الأجل، أو ما أشبهه.
فأمّا إن كان فساده من جهةٍ يشترطها أحدهما دون الآخر كزيادة جزءٍ، مثل أن يشترط أحدهما على الآخر أن يعطيه شيئاً من عنده، أو يكون له شيءٌ من الرّبح خالصاً دون صاحبه، ولو ردهما واحداً، فإنّ هذا يردّه إلى أجرة المثل لا إلى قراض المثل؛ لدخول

<<  <  ج: ص:  >  >>