قال في شرح التفريع [٨/ ٦٠]: «وإنّما قال ذلك؛ لأنّها قد ترتّبت في ذمّته بنفس القبض، فلا يدفع إلّا ما ترتب عليه. قال الأبهري ﵁: إلّا أن يتطوع المستقرض بأن يرد أفضل من، هـ فيجوز ذلك».
شراء تراب الذّهب والفضّة بجنسه أو بغير جنسه [٢٦١]- (ولا بأس بشراء تراب المعدن من الذّهب والفضّة بغير جنسه، ولا يجوز شراؤُه بشيءٍ من جنسه). قال في شرح التفريع [٨/ ٦١]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما جوّز بيع تراب المعدن بالذّهب إن كان فضَّةً، وبالفضّة إن كان ذهباً؛ لقوله ﵎: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥] الآية. ولإجازة النّبِيّ ﷺ بيع الذّهب بالفضّة، والفضّة بالذّهب. فإن قيل: إنّ ما فيه من الفضّة والذّهب غير معلومٍ، فلا يجوز بيعه كذلك؛ لأنَّه غررٌ؟ قيل له: لو لم يجز بيعه حتى يُعلم مقدار ما فيه، لم يجز بيع شيء جزافاً حتى يُعلم ما فيه. فإن قيل: إن البيع جزافٌ ترى عينه، فيجوز، وليس كذلك تراب المعدن؟ قيل له: الذهب والفضة يستغنى في البيع عن رؤية عينها. ألا ترى: أنّه يجوز بيع السّلعة بدينارٍ أو درهمٍ وإن لم ير عينها، ولا يجوز ذلك في العروض حتى يرى عينها أو توصف له بصفةٍ محصورةٍ».