للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وكذلك لو اقترض منه دنانير عيناً، ثمّ رخصت العين أو غلت، فإنّما عليه وزن ما أخذ منه عيناً).
قال في شرح التفريع [٨/ ٦٠]: «وإنّما قال ذلك؛ لأنّها قد ترتّبت في ذمّته بنفس القبض، فلا يدفع إلّا ما ترتب عليه.
قال الأبهري : إلّا أن يتطوع المستقرض بأن يرد أفضل من، هـ فيجوز ذلك».

شراء تراب الذّهب والفضّة بجنسه أو بغير جنسه
[٢٦١]- (ولا بأس بشراء تراب المعدن من الذّهب والفضّة بغير جنسه، ولا يجوز شراؤُه بشيءٍ من جنسه).
قال في شرح التفريع [٨/ ٦١]: «قال الأبهري : وإنّما جوّز بيع تراب المعدن بالذّهب إن كان فضَّةً، وبالفضّة إن كان ذهباً؛ لقوله : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥] الآية.
ولإجازة النّبِيّ بيع الذّهب بالفضّة، والفضّة بالذّهب.
فإن قيل: إنّ ما فيه من الفضّة والذّهب غير معلومٍ، فلا يجوز بيعه كذلك؛ لأنَّه غررٌ؟
قيل له: لو لم يجز بيعه حتى يُعلم مقدار ما فيه، لم يجز بيع شيء جزافاً حتى يُعلم ما فيه.
فإن قيل: إن البيع جزافٌ ترى عينه، فيجوز، وليس كذلك تراب المعدن؟
قيل له: الذهب والفضة يستغنى في البيع عن رؤية عينها.
ألا ترى: أنّه يجوز بيع السّلعة بدينارٍ أو درهمٍ وإن لم ير عينها، ولا يجوز ذلك في العروض حتى يرى عينها أو توصف له بصفةٍ محصورةٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>