للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصّيام

[٩٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ الشَّهَادَةَ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ، أَيُقْبَلُ فِيهَا غَيْرُ العُدُولِ؟

قَالَ: لَا يُصَامُ رَمَضَانُ وَلَا يُفْطَرُ مِنْهُ إِلَّا بِشَهَادَةِ عُدُولٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا.

وَلَا يُصَامُ بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ عَدْلاً، وَلَا يُفْطَرُ بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ عَدْلاً (١).

• أما اشتراطه العدالة في الشهادة على صوم رمضان وفطره؛ فلأنهما حكمٌ من أحكام الدِّين الذي يلزم النَّاس العمل به، ولا يجوز أن يُلزموا شيئاً لم يثبت وجوبه، وثبوت وجوبه هو شهادة العدول كسائر الشهادات، لا يقبل فيها إلَّا العدول، فكذلك الصّوم والفطر.

وأما اشتراطه شهادة رجلين مسلمين عدلين؛ فلأنَّ الشهادة في غير الأموال لا يجوز فيها على شيء مَغِيبٍ أقل من رجلين عدلين، وذلك كالعدالة والطلاق (٢)


(١) المختصر الصغير، ص (٣٢٩)، المختصر الكبير، ص (١١٧)، المدونة [١/ ٢٦٧]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٧]، التفريع [١/ ٣٠١].
(٢) قوله: «كالعدالة والطلاق»، كذا في المخطوط، ولعلها: «كالعدالة في الطلاق».

<<  <  ج: ص:  >  >>