للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والنكاح، والزنا فجُعِل فيه أربعة، خُصَّ بذلك، فكذلك الصّوم والفطر، لا يجوز فيهما أقل من شهادة عدلين؛ لأنَّهُ حكمٌ ثبت على البدن، وليس هو مالاً فتجوز فيه شهادة رجلٍ وامرأتين، أو شاهدٍ ويمينٍ.

ومما يدل على أنَّهُ ليس يجوز شهادة رجلٍ واحدٍ في شهر رمضان على رؤية الهلال، أنَّ شهادة الواحد على انفراده في الأصول غير جائزةٍ دون أن يقارنها شيءٌ آخر، وإذا كان كذلك، لم تجز أيضاً على رؤية هلال شهر رمضان.

فإن قيل: إنَّ مجرى الشهادة هاهنا مجرى الأخبار، فيجوز فيها رجلٌ واحدٌ، كما يجوز في الأخبار التي تنقل عن رسول الله ؛ لأنَّ كل ذلك إلزام شرعٍ؟ (١)

قيل له: لو كان مجراها مجرى الأخبار، لجاز فيها شهادة العبد والمرأة، كما يجوز قبول خبرهما إذا نقلاً عن رسول الله صلى الله عليه، ولاستوى ذلك في الصّوم والفطر؛ لأنَّ كلاهما إثبات شرعٍ، ولو جاز أن يصام بشهادة واحدٍ، لجاز أن يفطر بشهادة واحد.

فإن قيل: إنَّ الإنسان يُتَّهم على الفطر بأنَّه يُسقط فرضاً عنه، ولا يتهم على الصّوم، فافترقا لهذه العلَّة (٢).

قيل له: قد يُتَّهم أيضاً في ادِّعائه رؤية الهلال لشهر رمضان؛؛ لأنَّهُ


(١) ينظر الاعتراض في: شرح الجصاص لمختصر الطحاوي، [٢/ ٤٥٣]، المبسوط للسرخسي [٣/ ٦٤]، المغني لابن قدامة [٤/ ٤١٨]، شرح العمدة لشيخ الإسلام [٣/ ١١٠].
(٢) ينظر الاعتراض في: المبسوط [١٠/ ١٦٨]، بدائع الصنائع [٢/ ٨٠]، الفروع لابن مفلح [٣/ ١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>