للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإن اشتراها لنفسه، كان عليه الأكثر من الثّمن أو القيمة يوم أصاب، فإن كان الثّمن أكثر غرمه؛ لأنّه عليه تعدَّى لمّا اشترى لنفسه، وإن كانت القيمة أكثر غرمها؛ لأنّه لو أدرك قبل أن يصيب، وقبل أن تَحمل، ردّت إلى القراض».
وقال أيضاً في [٨/ ٣٠٩]: «قال الأبهري: فإن لم يفضل للعامل ربحٌ وكانت بقدر رأس المال، بيعت لربِّ المال حتى يحصل رأس المال؛ من قِبَلِ أنّ العامل لا يملك عين الجارية؛ لأنَّ ملكها هو لربِّها، فوجب بيعها لربِّ المال لهذه العلّة.
وأمّا أحد الشريكين فإنّ ملكه مستقرٌّ على حصّته، فلم يجز بيع حصته عليه، في حقّ شريكه، وإنّما يتبع الشريك الذي لم يطأ حصّته من الجارية دون الوطء».

زكاة الغنم المشتراة بمال القراض
[٣٢٨]- (وإذا اشترى العامل بالقراض غنماً فزكّاها، ففيها روايتان:
إحداهما: أنّ الزّكاة على ربّ المال من رأس ماله، والأخرى: أَنَّهَا ملغاةٌ من الرّبح، ثمّ يقتسمان الفضل بعد ذلك).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣١١]: «وفي مختصر ابن عبد الحكم أَنَّهَا تُلغى من الرّبح، كالنّفقة.
قال الأبهري: لأنّ زكاة الغنم لم تجب من أجل التّجارة، بل وجبت لأعيانها، سواءٌ كانت لتجارةٍ أو لغيرها، فوجب أن تكون على الأصل في المال.
وليست كذلك زكاة التّجارة؛ لأنّها لا تجب في العروض بأعيانها؛ وإنّما تجب في قيمتها إذا أريد بها التّجارة».

كتاب المساقاة
[٣٢٩]- (ولا بأس بمساقاة النّخل والكرم وسائر الشجر الذي يتكرّر فيه الثّمر).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٢٠]: «قال الأبهري: فجازت المساقاة بفعل رسول الله وأصحابه ، ومن عدل عنها من الفقهاء؛ لأنّها غررٌ، خالف فعل رسول الله وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>