للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الحلال، لوجب أن تكون حرمة الولد الحادث في الزّنا مثل حرمة الولد الحادث من الوطء الصحيح، ولوجب تحريم هذه على أخيه كما تحرم بالنّكاح الصّحيح أو بشبهة النّكاح.
فهذا وجه قول مالكٍ أنّها لا تحرم بالزّنا، كما تحرم في النّكاح الصّحيح والوطء في شبهة نكاحٍ.
ووجه القول الثّاني: عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٢]؛ لأنّ النّكاح مأخوذٌ من المناكحة والمخالطة، وذلك الجماع، فعلى أي وجهٍ كان حلالاً أو حراماً حرم.
قال الأبهري: ولأنّا قد وجدنا الفساد يقع بالوطء الفاسد كما يقع بالوطء الصحيح، من ذلك فساد الصّوم والاعتكاف والحجّ، كما يفسد بالوطء الصحيح، كذلك يجب أن تحرم المرأة بوطء أمّها وابنتها وإن كان زنا».

الزّواج من المرأة المعلنة بالسوء
[٤٥]- (قال مالكٌ: ولا أحبّ للرّجل أن يتزوّج المرأة المعلنة بالسوء، من غير أن يكون حراماً).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٧٧]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الله ﷿ إنّما ندب في تزويج الأحرار من أهل الكتاب إلى العفائف منهنّ دون المسافحات، بقوله ﷿: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء:٢٥]، فكان كذلك أيضاً في الحرائر المسلمات، يستحبّ أن يكنّ عفائف غير زوانٍ، وقد قال : «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

زواج العبد أربعاً، وزواجه الحرّة على الأمة والعكس
[٤٦]- (ولا بأس أن يتزوّج العبد أربع نسوةٍ، وهو في ذلك كالحرّ).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٨٥]: «فقال مالكٌ: له أن يتزوّج أربع نسوةٍ، إن شاء حرائر

<<  <  ج: ص:  >  >>