للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[من كتاب البيوع] (١)


(١) هذا العنوان غير مثبت في المخطوط، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع، جملة من شرح الأبهري، هي كالتالي:

باب ما لا يجوز فيه التّفاضل.
[١٩٩]- (قال مالكٌ : ولا يجوز التّفاضل في الجنس الواحد من المأكولات المقتاتة كلّها.
ولا بأس بالتّفاضل في الجنسين منها يداً بيدٍ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٠٦]: «قال الأبهري : فإن قيل: إنّ العلة في المأكول الجنس؛ لأنّها أعمّ من المأكول المدّخر، فإذا كان كذلك وجب إجراء العلّة على عمومها؟
قيل له: إنّما يجب الحكم بالعلّة متى عُلِمَ أَنَّهَا صحيحةٌ بشهادة الأصول لها، وصحّة استنباطها، وإذا لم تعلم صحّتها في الأصل، لم يجر الحكم بعمومها.
وإذا كان كذلك، ثمّ لم يُدْرَك الأصل الذي استخرِجَ منه علّة الرّبا في المأكول في الجنس دون أن لا يكون مدّخراً، وجب ألّا يتعدّى بذلك إلى غيره.
ولأنّ غيره في الاعتبار - أعني: البقل - مخالفٌ للوقت والأدم المدّخر في المنفعة، فلم يجز الجمع بينهما في تحريم التّفاضل في الجنس الواحد، فالعلّة فاسدةٌ من وجوهٍ:
أحدها: أنّه يؤدّي إلى رفع ما ثبت من التّحريم في الأصل، وهو أنّه يجيز التّمرة بالتّمرتين مما لا يقع عليه الكلّ عنده، وقد عمّ النّبيّ التّمر بالمنع من التّفاضل فيه، قليلاً كان أو كثيراً.
ووجهٌ آخر: يُفسِد اعتلاله، وهو أنّه لا تنفصل علّة التّحليل؛ من قِبَلِ أنّ الجزاف

<<  <  ج: ص:  >  >>