للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ مَا جَاءَ فِي القَطْعِ

[٢٥٣٩] قال مالك: ومَن سرق مِنْ: حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، مِمَّنْ قد بلغ المحيض من النِّساء والحُلُمَ من الرِّجال، فبلغت سَرِقَتُهُ ربع دينارٍ، فعليه القطع (١).

إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله جلَّ وعزَّ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة:٣٨]، ثمَّ بيَّن النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ المقدار الَّذِي يُقْطَع فيه.

واتَّفق جملة أهل العلم على شرطِ السَّرقةِ: أن يكون المسروقُ في الحِرْزِ.

فإذا اجتمع ذلك، قُطِع السَّارق إذا كان بالغاً عاقلاً مميِّزاً، سواءٌ كان حرّاً أو عبداً، ذكراً أو أنثى، مسلماً أو كافراً، لا خلاف بين جملة أهل العلم في هذا - أعني: قطع السَّارق إذا كان بهذا الوصف -.

واختلفوا في مقدار المسروق، فقال مالك : يُقطع إذا سرق ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم.

والدَّليل على صِحّة ما قاله مالكٌ، ما رواه مالكٌ، وعُبَيْدُ الله، وأيوب، عن نافعٍ، عن عبد الله بن عمر: «أَنَّ النَّبِيَّ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ (٢) ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٤)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٤١)، التفريع [٢/ ٢٢٧].
(٢) قوله: «فِي مِجَنٍّ»، هو الترس، ينظر: النهاية في غريب الحديث [١/ ٣٠٨].
(٣) رواية مالك في الموطأ [٥/ ١٢١٥]، ورواية عبيد الله في البخاري (٦٧٩٧)، ورواية أيوب في مسلم [٥/ ١١٣]، والحديث في التحفة [٦/ ٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>