للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


في الرّجل يدّعي على امرأته الزّنا، وتقرّ بذلك وتأتي بولدٍ
[١٥٨]- (وإذا ادَّعى رجلٌ على امرأته الزّنا، فأقرّت به وقد أتت بولدٍ، فقد اختلف قوله في ذلك، فعنه في ذلك روايتان:
إحداهما: أنّه يسقط عنه الولد عنه بغير لعانٍ.
والرّواية الأخرى: أنه لايسقط عنه الولد إلّا باللّعان).
قال في شرح التّفريع [٧/ ١٦٥]: «فقال مرّةً لا ينتفي عنه ذلك الولد إلّا باللّعان …
قال الأبهري: ووجه هذا القول: هو أنّ النّسب حقٌّ للولد يتعلّق به حقٌّ الله تعالى، فليس يقبل قول المرأة على إسقاط ذلك بغير لعانٍ للزّوج.
ولأنّ في قولها: «زنيت» إلزام حقٍّ هو عليها وهو الحدّ، وإسقاط حقٍّ لغيرها وهو النّسب، فليس يقبل قولها على غيرها ويقبل على نفسها.
ومثال ذلك العبد إذا أقرّ أنه سرق شيئاً - وهو في يده - من زيدٍ، أنّ عليه القطع، ولا يصدّق فيما يذكر أنّه سرقه من زيد؛ من أجل أنّه يسقط حقّ السيّد، فليس يقبل ذلك منه».
وقال أيضاً: «وقال مالكٌ مرّةً: ينفيه بغير لعانٍ، وبه أخذ ابن القاسم وأشهب.
قال الأبهري: لأنّ أحداً لا يتّهم على قتل نفسه أو جلدها لأن يسقط حقّ غيره أو يضرّ بغيره.
ألا ترى: أنّ العبد لو أقرّ بزنا أو قذفٍ أو سرقةٍ، لزمه الحدّ في ذلك كلّه - وإن كان يضرّ سيّده - ولم يتّهم أنّه إنّما اعترف بذلك ليضرّ سيّده، ولو اعترف بأخذ مالٍ، لم يقبل قوله؛ لأنّ ضرر ذلك يدخل على سيّده دونه.
كذلك المرأة إذا أقرّت بالزّنا، فعليها الحدّ، ولا تتّهم أن تقتل نفسها أو تجلد بإدخال الضّرر على ولدها بإسقاط نسبه، فكذلك إذا ثبتت على قولها حتّى تحدّ، ثم لا يقبل منها إن رجعت، ولو رجعت قبل أن تحدّ، عاد اللّعان بينهما، فإن نكل الزّوج، لحق به ولا يحدّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>