للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٩]: «قال الأبهري: وإنّما قال مالكٌ: إنّه يجوز أن ينهاه عن شراء سلعةٍ يكرهها؛ لأنّ له في غيرها سعةً ومندوحةً عنها، وليس به ضرورةٌ إلى شرائها، فنهاه عنه، وذلك جائزٌ».
وقال أيضاً: «فإن منعه ربُّ المال من شراء سلعةٍ بعينها فاشتراها ....
قال الأبهري: لأنّ ربَّ المال يطلب الفضل في المال الذي دفعه العامل، فإذا خالف غرض ربِّ المال فيه، كان مخيراً عليه؛ لأنّه لا يجوز أن يُبطِل غرض ربِّ المال بما يريده من التّعدي؛ ولذلك جاز لربِّ المال أن يجيز فعل العامل إن شاء، وإن شاء ضمّنه المال لتعدِّيه».
[٣١٩]- (فإن شرط عليه: ألّا يشتري إلّا سلعةً بعينها، فلا يجوز ذلك؛ إلّا أن تكون السّلعة مأمونة الوجود، لا تُخْلِف في شتاءٍ ولا صيفٍ).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٨١]: « ....... وهذا إذا كانت السلعة قليلة الوجود تخلف، وإن كانت مأمونة الوجود لا تخلف في شتاء ولا صيف جاز ذلك.
قال الأبهري: لأنّه يقدر على شرائها في كلّ وقتٍ.
وأمّا إذا كانت غير موجودةٍ في كلّ وقتٍ لم يجز؛ لأنّه يؤدّي ذلك إلى منعه من التّصرف في المال بالبيع والشراء؛ لعدم ما يشتريه وهو ما اشترطه؛ لأنّه ينقطع في وقتٍ، وذلك غير جائزٍ.
فإن اشترى غير ما أمر به ضمن، فإن رَبِح، كان على القراض».

مشاركة العامل بمال القراض لغيره
[٣٢٠]- (ولا يجوز للعامل أن يشارك بالمال أحداً، فإن فعل وتلف المال في يد الشّريك، فهو له ضامنٌ، وإن سَلِم، فهما على شرطهما).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٨١]: «قال الأبهري: لأنّه لا يجوز للعامل أن يفعل شيئاً يُبطل به غرض ربِّ المال فيما أراده من طلب الفضل والزّيادة، فمتى فعل ذلك كان بالخيار، في إجازة فعله، أو يضمنّه إلى ربِّ المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>