للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٧/ ٤١٦]: «ووجه المنع، هو أنّ الحنطة إذا طُحنت، زادت على الدّقيق، والتماثل فيهما غير موجودٍ.
قال الأبهري: والأوّل هو الصحيح؛ لأنّ ذلك متماثلٌ في الحال، ولا يراعى التّماثل في المآل.
ألا ترى: أنّ الحطنة بالحنطة تجوز مثلاً بمثلٍ، وإن كانت إحداهما إذا طُحِنت خالفت الأخرى في القلّة والكثرة والمنفعة، ثمّ لم يُنظَر إلى ذلك ولم يراع، وإنّما روعي تساويهما في الحال.
ولهذه العلّة قال مالكٌ : لا بأس ببيع الرّطب بالرطب متماثلاً، فينظُرُ إلى تساويهما في الحال، ولم يراع ما يحدث بعد ذلك إذا جفَّا».

بيع الرّطب بالرّطب
[٢٠٦]- (ولا بأس ببيع الرّطب بالرّطب متماثلاً، وقال عبد الملك: لا يجوز بيع الرّطب بالرّطب بحالٍ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤١٩]: «اختلف في بيع الرّطب بالرّطب متماثلاً، هل يجوز أم لا؟
فقال مالك : هو جائزٌ، وقال عبد الملك: لا يجوز بحالٍ، وهو قول الشافعي ......
قال أبو بكر الأبهري : … فإن قيل: فأجيزوا التّمر بالرّطب إذا كان متساوياً في الحال؟
قيل له: التّمر ليس مساوياً للرّطب في الحال، ووقت تجفيفهما مختلفٌ؛ لأنّ الزّمان الذي جف فيه التمر غير الزّمان الذي يجفُ فيه الرّطب، ويختلف جفافهما لاختلاف الزّمان، وليس كذلك الزّمان الذي يجف فيه الرّطب بالرّطب؛ لأنّ زمانهما واحدٌ أن لو جُفِّفَا، ولو لزم، مُنِعَ بيع الحنطة بالحنطة؛ لأنّ ريعهما يختلف».

<<  <  ج: ص:  >  >>