للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّما كره ذلك؛ خيفة الفتنة والرّيبة مِمَّنْ يُقْصد إليه من الصُّنَّاع؛ لأنَّهم غير مأمونين إلَّا اليسير منهم، فيكره قعود المرأة الشّابة إليهم.

فأمَّا العجوز والخادم، فلا بأس بذلك؛ لأنَّهُ لا بُدَّ للنّاس من القعود عندهم ومعاملتهم؛ لحاجتهم إلى ذلك.

•••

باب ما جاء في مبيت النِّساء والرِّجال في ثوبٍ واحدٍ (١)

[٣٢٦٩] قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الخَدَمِ، يَبِيتُونَ عراةً في لحافٍ واحدٍ في الشِّتَاء؟

فكره ذلك، وأنكر أن تبيت النِّساء عراةً ليس عليهنَّ ثيابٌ يلبسونها في لحافٍ واحدٍ يتعرَّون (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ فِعْلَ هذا من دناءة الأخلاق، وفي ذلك إشرافٌ على العورة، وذلك غير جائزٍ من غير ضرورةٍ.

•••

باب ما جاء في علاج المجانين (٣)

[٣٢٧٠] قال (٤): وسمعت مالكاً يقول:


(١) () هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٦)، وقد نقل ابن بطال في شرح البخاري [٧/ ٣٦٧]، هذه المسألة عن ابن القاسم، وينظر: النوادر والزيادات [٤/ ٦٢١].
(٣) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(٤) () قوله «قال:» كذا في شب، وفي جه: «قال ابن القاسم:»، وفي نسخة برنستون: «قال عبد الله:».

<<  <  ج: ص:  >  >>