للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الأبهري: وقد روينا عن السّبعة الفقهاء أنّهم كانوا لا يرون المتاع للمطلّقة واجباً، ولكنها حظٌّ من الله ﷿، وروينا ذلك عن جماعةٍ من التّابعين».

باب النّفقة على الأزواج
[٧١]- (والنّفقة واجبةٌ على الأزواج بالعقد والتمكّن من الاستمتاع، ولا تجب بمجرد العقد بغير استمتاعٍ، فمن تزوّج امرأةً فلا نفقة لها عليه حتّى يدخل بها أو يُدعي إلى ذلك فيمتنع منه.
ومن تزوّج صغيرةً فلا نفقة لها حتى تبلغ الوطء، وإذا تزوجت امرأةٌ صبيّاً صغيراً، فلا نفقة عليه حتى يبلغ، وإذا تزوّج الصّغيران، فلا نفقة على الزّوج حتى يبلغا جميعاً).
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٣٨]: « .... فقال مالك: لا تجب النّفقة على الزّوج حتّى يدخل بالزّوجة ....
قال الأبهري: ألا ترى أنّ النّاشز لا نفقة لها؛ لمنعها الزّوج من الاستمتاع».
[٧٢] (قال مالكٌ: وإذا مرض الرّجل وطال مرضه، فدعوه إلى النّفقة عليها والبناء، فذلك لهم، وإن دعوه إلى النّفقة ومنعوه البناء بها لمرضه، فليس ذلك لهم).
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٣٩]: «قال الأبهري: وإنّما قال: لها النّفقة إذا مرض ودعوه إلى البناء بها؛ لأنّ تعذّر الاستمتاع بها من جهته لا من جهتها، فعليه النّفقة إذا دعوه إلى البناء وخلّوا بينه وبينها.
فإن منعوه منها فلا نفقة لها؛ لأنّهم السّبب في منع استمتاعه بها؛ لأنّ المريض قد يستمتع بزوجته بوجهٍ ما، فمتى منعوه ذلك، لم تكن لها نفقةٌ.
وكذلك إن مرضت هي ودعوه إلى البناء بها، فلها النّفقة إن امتنع من ذلك؛ لأنّ سبب الامتناع بها من جهته لا من جهتها؛ لأنّ المريضة قد يقدر على الاستمتاع منها بوجه ما، فإذا امتنع، كان عليه النّفقة».

نفقة النّاشز

<<  <  ج: ص:  >  >>