وسواءٌ وطئها بعد الرّجعة أم لا؛ لأنّ العدّة الأولى قد بطلت وهدمتها الرّجعة، ولا خلاف عندنا في ذلك».
باب الإحداد [١٨٦]- (ولا إحداد على مطلّقةٍ، رجعيةٍ كانت أو بائنةٍ، وإنّما الإحداد على المتوفّى عنها حتّى تنقضي عدّتها بانقضاء شهورها أو وضع حملها). قال في شرح التفريع [٧/ ٣٨٦]:» قال الأبهري: وروينا عن ابن عمر أنّه قال: «تَتَطَيَّبُ وَتَتَزَيَّنُ وَتُغَايِظُ بِذَلِكَ زَوْجَهَا»، وروينا ذلك عن غيره، وعن جماعةٍ من العلماء. وإنّما منعت المعتدّة في الوفاة من الطّيب والزّينة ولم تمنع منه في الطّلاق؛ لأنّ الزّينة والطّيب يدعوان إلى النّكاح وموقعان فيه، فنُهِيَ عنهما ليكون الامتناع منهما زاجراً عن النّكاح لمّا كان الزّوج في الوفاة معدوماً لا يحامي عن نسبه ولا يزجُر عن زوجته، … بخلاف المطلِّقِ الذي هو حيٌّ ويحتفظ على المطلّقَةِ لأجل نسبه، فاستغنى بوجوده عن الآخر. [١٨٧]- (قال مالكٌ: وعلى المرتابة الإحداد حتى تخرج من زينتها). قال في شرح التفريع [٧/ ٣٨٧]: «قال الأبهري: لأنّها مرتابةٌ، فهي في العدّة». [١٨٨]- (قال مالكٌ: وإذا اضطّرت الحادُّ إلى الكحل بالإثمد، فلا بأس به، تكتحل باللّيل وتمسحه بالنّهار، ولا يصلح أن يكون فيه مسكٌ). قال في شرح التفريع [٧/ ٣٨٨]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الإثمد زينةٌ، فلا يجوز أن تكتحل به المتوفّى عنها زوجها، إلّا من ضرورةٍ فتكتحل باللّيل؛ لأنّه لا يُرى، وتمسحه بالنّهار، لأنّه يرى؛ لما أمر النّبِيّ ﷺ أمّ سلمة بذلك لضرورتها إليه. ولا تدخل الحمّام، ولا بأس أن تستحدّ».