فإن طلّقها طلاقاً بائنًا أو طلاق خلعٍ، جاز له أن يتزوّج خامسةً سواها أو أختها أو عمتها أو خالتها وإن كانت الأولى في عدّتها؛ لأنّ حكمها حكم الأجنبيات، لا ترثه ولا يرثها، ولا يلزمها طلاقه ولا ظهاره، ولا نفقة لها عليه، وأحكام النّكاح منقطعةٌ بينها وبينه). قال في شرح التفريع [٦/ ٤٦٤]: «والمطلقة الرّجعية حكمها حكم الزّوجة الأولى. ألا ترى: أنّه يلزمها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. قال الأبهري: وتجب عليه نفقتها، والميراث بينهما ثابتٌ، فكانت في أحكام الزّوجات في كلّ ذلك، فلم يجز له أن يتزوّج حتى تخرج من العدّة أو يبتّ طلاقها فتصير أجنبيةً، ولا خلاف في ذلك». وقال أيضاً في [٦/ ٤٦٥]: «فإن طلّقها طلاقاً بائناً ثلاثاً أو طلاق خلعٍ، جاز له أن يتزوّج خامسةً سواها، أو عمّتها، أو خالتها وإن كانت الأولى في عدّتها؛ لأنّ أحكام الزّوجية منقطعةٌ بينهما. قال الأبهري: ولأنّه لا ميراث بينهما، ولا نفقة عليه، إلّا أن تكون حاملاً فتكون النّفقة للحمل، وقد صارت بمنزلة الأجنبية في هذه الأشياء، فكذلك يجوز له أن يتزوّج خامسةً سواها، أو عمّتها، أو خالتها، والله أعلم».
باب نكاح العنّين والمجبوب [٨٠]- (فإن أقرّ بالعنّة، ضُرِبَ له أجل سنةٍ، ويمكّن فيها من المرأة، فإن ادّعى في أضعاف السّنة أنّه وطئها، قُبل قوله، وإن أقرّ بأنّه لم يطأها حتى مضت السّنة، فُرِّقَ بينه وبينها، وكانت الفرقة تطليقةً بائنةً) قال في شرح التفريع [٧/ ٧]: «وإنّما قلنا إنّ الأجل من يوم ترافعه.