للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهَا لِمَوضِعِ العُذْرِ، فَلْيَجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ المُزْدَلِفَةَ، وَلَا يَجْمَعُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ (١).

•••

[باب ما جاء في قصر الصلاة وإتمامها]

* [٥٩١] وَيَقْصُرُ أَهْلُ مَكَّةَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ وَمِنَىً (٢).

•••

* [٥٩٢] وَيُتِمُّ أَهْلُ مِنَىً الصَّلَاةَ بِمِنَى وَيَقْصُرُونَ بِعَرَفَةَ، وَيُتِمُّ أَهْلُ عَرَفَةَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ بِمِنَىً (٣).

•••


(١) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٤)، المدونة [١/ ٤٣٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٩٧].
(٢) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٤)، المختصر الصغير، ص (٤٣٦)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٥٩]، شرح المسألة عن الأبهري، فقال: «قال الأبهري: ولأنّهم مسافرون، ولا يمكنهم حلُّ السّفر الذي دخلوا فيه بدون أن يُتِمُّوه، وذلك أكثر من يومٍ وليلةٍ، فجاز لهم القصر لهذه العلّة»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٨٩ و ٥٩١]، التفريع [١/ ٣٤٢].
(٣) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٤)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٥٩]، شرح المسألة عن الأبهري، فقال: «ولا يقصر أهل عرفة بعرفة؛ فلأنّهم ليسوا بمسافرين، قال الأبهري: وليس يجوز للمسافر أن يقصر في وطنه دون أن يخرج عنه، وأمّا قوله: ويقصرون بمنى والمزدلفة؛ فلأنَّ تلك السُنّة، قال الأبهري: ولأنّهم

<<  <  ج: ص:  >  >>