للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال أيضاً في [٨/ ١٤٠]: «قال مالكٌ : ومن باع جارية على أنّه لا يدري أبكرٌ هي أم ثيّبٌ فلا بأس بذلك، ولا تردّ إذا كانت ثيّباً.
قال الأبهري: لأنّ البائع لم يبعها على أَنَّهَا بكرٌ».
وقال أيضاً في [٨/ ١٤١]: «قال مالكٌ : ومن اشترى جاريةً فوجدها غير مخفوضةٍ، فله أن يردّها إذا كانت من رقيق العرب، وإن كانت من العجم الذين لا يخفضون فليس ذلك له.
وإنّما ذلك في المرتفعات، فأمّا الخدم فلا تردّ بذلك، سواءٌ كانت من رقيق العرب أو من رقيق العجم.
قال الأبهري : وإنّما كان له الردّ إذا كانت غير مخفوضةٍ؛ لأنّ ذلك عيبٌ ونقصٌ فيها إذا كانت من رقيق العرب، فأمّا إذا كانت من العجم، فإنّه لا يردها؛ لأنّهم لا يخفضون، وعلى ذلك دخل المشتري.
وهذا إذا كانت من جواز الوطء، فأمّا إن كانت من الوخش فلا ردّ له، كانت من العرب أو العجم؛ لأنّ الغرض منها الخدمة».

في استعمال الشّيء المعيب قبل علمه بعيبه
[٢٦٨]- (ومن اشترى شيئاً معيباً فاستعمله أو استغلّه قبل علمه بعيبه، ثمّ علم بالعيب فردّه، فلا شيء عليه في استعماله ولا في استغلاله).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٤٣]: «قال الأبهري: ولأنّ المشتري قد ملك العبد واستقرّ ملكه عليه، فما استغلّه فهو له، وكذلك ما استعمله، والخراج بالضمان.
قال الأبهري : ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ وإنّما الخلاف بينهم في البيع الفاسد إذا استغلّه المشتري، هل يكون له خراجٌ أم لا؟
فقال مالكٌ وأهل العراق: الخراج للمشتري بالضّمان؛ لأنّ البيع تلفه منه، فوجب أن تكون غلّته له، وهو ممّا له شبهة ملكٍ وليس بغاصبٍ؛ لأنّ مالك السّلعة سلّطه على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>