[٢٠٧]- (ولا بأس ببيع الفواكه كلّها، رطْبِهَا ويابسها، متفاضلاً ومتماثلاً، جنساً كانت أو جنسين مختلفين، يداً بيدٍ) قال في شرح التفريع [٧/ ٤٢١]: «قال مالكٌ ﵁: ولا بأس بحامض الرّمان بحلوه متفاضلاً، ولا يجوز التّفاضل في العنب وإن كان أحدهما لايتزبّب، وكذلك التين وإن كان أحدهما لا ييبس، ويُحكم فيه بحكم الأصل من أمره. قال الأبهري: وإنما قال مالكٌ: يجوز التّفاضل في الفواكه كلّها، صنفاً واحداً كانت أو صنفين مختلفين، يداً بيدٍ؛ لأنّ علّة تحريم التّفاضل في الصّنف الواحد عنده: هي أن يكون مأكولاً مدّخراً، وإذا كان كذلك، لم يجز التّفاضل في الصّنف الواحد. والدّليل على صحّة قول مالكِ وما استخرجه من المعنى: هو أنّ النّبيّ ﷺ نصّ على أشياء كلّها مأكولةٍ مدّخرةٍ، مثل: الحنطة والشّعير، والتّمر والملح، ولم يذكر غير مأكولٍ مدّخرٍ. ولو أراد النّبيّ ﷺ في تحريم التّفاضل أن يكون مأكولاً لذكره، ونبّه بذكره على ما عداه، كما ذكر الحنطة والشّعير، فنبّه بذكرهما على مقتاتٍ، وذكر التّمر، ونبّه على [كلّ] حلاوةٍ مدّخرةٍ من الزّبيب والعسل والسّكر والتّين، وذكر الملح فنبّه بذكره على كلّ إدام مأكولٍ مدّخرٍ، ولم يذكر مأكولاً ليس بمدّخرٍ، فلم يجز تعدّي ما نصّ عليه النّبيّ ﷺ أو كان [في] معناه، إلى غيره مما ليس في معناه، ولا منفعة كمنفعته المنصوص عليه. وإذا كان كذلك، لم يجز أن تكون البقول والفواكه وسائر المأكولات التي لا تدّخر مثل المدّخرات في تحريم التّفاضل؛ لاختلاف منافعها في ذلك. ألا ترى: أنه لم يجز ردّ البقول والفواكه في الزكاة إلى الأقوات؛ لاختلاف منافعها، فكذلك لا يجوز ذلك في منع التّفاضل.