للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أو الهبة أو الصدقة، فلمّا جازت هذه العقود بغير شهادةٍ، فكذلك عقد النّكاح يجوز بغير شهادةٍ؛ لأنّه لا يخرج عن هذه العقود.
فإن قيل: فقد روي أنّ النّبيّ قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ»؟
قيل له: معنى الحديث إن صحّ: لا نكاح يثبت في الحكم عند المنازعة إلّا بشاهدين.
على أنّ الحديث غير صحيحٍ؛ لأنّه يرويه عبد الله بن محرز، وهو متروكٌ بإجماعٍ.
[و] إذا ثبت أنّه ليس شرطاً في عقد النّكاح، فإنّه شرطٌ في الكمال والفضيلة؛ لقوله : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ»، وقد ثَبَتَ أنَّه لم يُرِدْ نفي الصحّة، فلم يبق إلا نفي الكمال والفضيلة».

نكاح السر
[٢٠]- (فإن أسرَّ النِّكاح ولم يُشْهِد به، فإنّه يظهر في ثاني حالٍ ويعلن، فيصحّ ولا يفسخ إذا لم يُرٍد به نكاح السّر، ولا يجوز نكاح السرّ ويفسخ بطلقةٍ، وإن بنى بها، فلها الصّداق المسمّى، ويعاقب الزّوجان والبيّنة والولي إن لم يعذروا بجهلٍ).
قال في شرح التفريع [٦/ ٢٩١]: «قال الأبهري: ولأنَّ السّنّة في النّكاح إعلانه وإظهاره، فمتى خالف مخالفٌ ما أَمَر به رسول الله ، كان فعله مردوداً، كما لو تزوّج في الإحرام أو تزوّج نكاح متعةٍ أو شغارٍ وما أشبه ذلك، كان نكاحه مردوداً، وكذلك إذا أسرّ النِّكاح، وقد ثبت عن النّبيّ أنّه قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنِا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ».
وهذا من جهة الظّاهر، وأمّا من جهة المعنى، فلأنّ النّكاح إذا لم يُظْهَر وكُتِمَ، أدَّى ذلك إلى أن يتزوّج الرّجل بأمّ امرأته أو بنتها، أو يتزوّج بامرأة ابنه أو أبيه؛ لأنّ ذلك إنما يمنع منه إذا عَلِم النّاس بالتزويج، ولكان ذلك يؤدي إلى فعل ما نهى الله عنه ورسوله.
وإنَما قلنا: إنّه يفسخ بطلاقٍ؛ فلأنّه نكاحٌ مختلفٌ فيه، وكلّ نكاحٍ مختلفٌ فيه في إجازته ورَدِّه، فالفرقة فيه بطلاقٍ».

إذن الابن البالغ في النّكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>