للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الأبهري : ولأنّ ضبط ذلك الوقت يصعب، فوجب أن يلغيَهُ ويبتدئَ من أوّل الزمان، وهو الليل».
وقال أيضاً: «قال مالكٌ : وعهده الثّلاث تدخل في الاستبراء.
قال الأبهري : لأنّ حكم الاستبراء والعهدة سواءٌ في أنّ المبيع على ملك البائع حتى يخرج من الاستبراء؛ إذ تلفه منه، فكان أمرهما واحداً، ودخل بعض ذلك في بعضٍ».
وقال أيضاً: «وأمّا قوله: ثمّ له بعد ذلك عهدة السّنة من ثلاثة أدواءٍ مخصوصةٍ، وهي: الجنون والجذام والبرص؛ فإنّما قال ذلك؛ لأنّ هذه الأدواء تكمن في البدن ثمّ تظهر، فمتى ظهرت قبل السّنة، عُلِم أنّ أصلها كان عند البائع، وإذا حدثت بعده، عُلِم أَنَّهَا حدثت في ملك المشتري.
وقد جُعِلَت السّنة حدّاً في تعرّف داءٍ يكون في البدن، وهو العنّة، فكذلك هذه الأشياء الثّلاثة.
قال الأبهري: وقد روّينا عن جماعةٍ من علماء المدينة: أنّ عهدة الرّقيق سَنَةٌ في هذه».

باب الاستبراء
[٢٧٣]- (قال مالكٌ: ومن وطئ أمةً، ثمّ أراد بيعها، استبرأَهَا بحيضةٍ قبل البيع، وعلى المشتري أيضاً إذا اشتراها أن يستبرئَها بحيضةٍ قبل الوطء).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٥٨]: «قال الأبهري: وقد روي عن عليٍّ أنّه قال: (تُسْتَبْرَأُ الأَمَةُ بِحَيْضَةٍ)، وروي عن ابن عمر في الأمة إذا بيعت أو عتقت أو وهبت: (أَنْ تُسْتَبْرَأ بحيْضَةٍ).
وإنّما لزم المشتري الاستبراء؛ لقوله : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ».
ولأنّه لا يأمن أن تكون حاملاً، فلزمه الاستبراء؛ لئلا يُقْدِمَ على فرجٍ لا يعلم براءته.

<<  <  ج: ص:  >  >>