وإن قلنا: «إنّه مشترٍ»، فلا يجوز، لأنّه يدخله بيع الطّعام قبل قبضه، وذلك منهيٌّ عنه. [٢٤٥]- (قال مالكٌ: ومن باع حائطاً واستثنى منه آصعاً معلومةً، فأصيب ربع الحائط، فلا وضيعة فيه من الثّمن، ولا من الثنيّا، والمصيبة من المشتري). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٨]: «قال الأبهري: إنّما قال ذلك؛ لأنّ الجائحة لا توضع في أقلّ من الثّلث، وإنّما توضع في الثّلث فما فوقه. وأمّا قوله: ولا من الثنيّا، فلأنّ البائع إنّما باع ما زاد على الثنيّا واشترط على المشتري أن يبدئه بما استثناه، فما بقي بعد الاستثناء فهو للمشتري، فلهذا قال: ليس على البائع من المصيبية في الاستثناء شيءٌ». [٢٤٦]- (قال مالكٌ ﵁: فإن أصيب الثّلث فقد اختلف فيه، وأحبّ إلينا أن تكون الأوسق المسمّاة فيما بقي من الحائط، وتوضع عنه الجائحة. وقيل: بل تكون الجائحة في الأوسق وفي الثّمرة على قدر ذلك، والأوّل أحبّ إلينا). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٩]: «قال الأبهري: ووجه قول مالكٍ ﵁: إنّ الأوسق المسمّاة تكون فيما بقي من الحائط؛ فلأنّ البائع إنّما باع ما عدا الأوسق، وبقّى الآخر على ملكه، فلا جائحة فيها. ووجه قوله الآخر أنّ الجائحة في الأوسق وفي غيرها: هو أنّ البائع شريكٌ للمشتري في الثّمرة بقدر الأوسق؛ لأنّها ليست بعينها، فالمصيبة بينهما بقدر ملكيها، ثمّ توضع عن المشتري الجائحة التي أصابته؛ لأنّ رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح. وهذا القول هو الصّحيح، أنّ المصيبة تكون على البائع والمشتري؛ لأنّهما شريكان في الثّمرة، فلزم كلّ واحدٍ من الجائحة بقدر ملكه، ثمّ يُوضع عن المشتري من الجائحة في مقدار ما اشتراه؛ لأنّه الثّلث».