للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما جاء في غسل اليد بالطعام (١)

[٣١٦٦] (٢) قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الدَّقيق، تُغْسَلُ به اليَدُ؟

قال مالكٌ: غيره أعجب إليَّ، ولو فُعِلَ، لم أَرَ به بأساً، فقد كان عمر بن الخطَّاب يتَمَنْدَلُ ببطون رجليه (٣).

قال مالكٌ: إنَّ الرّجل ليَدْهُنُ بعض جسده بالسَّمن أو الزَّيت من الشُّقوق (٤) (٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا مباحٌ؛ لأنَّ فيه صلاحاً ومنفعةً للإنسان إذا لم


(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه.
(٢) يوجد قبل المسألة نص مثبت في مك ٢٨/ب، دون شب وجه، هو: « … [قـ]ـال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في الجُلبان والفول وما أشبهه من الطَّعام: لا بأس أن يتوضأ به، [ويتـ]ـدلَّك به في الحمَّامِ.
قال مالكٌ: إنَّ الرَّجُلَ ليدهن جسده بالسَّمن أو الزَّيت من الشُّقوق».
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٦٤.
(٤) من قوله: «قال مالكٌ: إنَّ الرّجل»، إلى هذا الموضع، تقدَّم أنه جواب مالك عن غسل اليد بالفول والجلبان، في أول المسألة.
(٥) المختصر الكبير، ص (٥٤٠)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٢١)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٥٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>