ولو جاز أن يراعى حال المرأة المطلّقة دون المطلِّقِ، لجاز أن يراعى حال المزني بها دون حال الزّاني، وهذا فاسدٌ بإجماعٍ. قال الأبهري: وروى اللّيث بن سعدٍ، عن عائشة ﵂: «أَنَّ غُلَاماً لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَكَانَتْ حُرَّةً - تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَا تَقْرَبْهَا، فَانْطَلَقَ فَسَأَلَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، فَانْطَلَقَ فَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا». قال الأبهري: وهذا قول جماعةٍ من التّابعين وغيرهم».
لا طلاق على صبيٍّ أو مجنونٍ أو مغمى عليه [١٠٣]- (ولا طلاق على صبيٍّ في صغره، ولا مجنونٍ في جنونه، ولا مغمى عليه في مرضه) قال في شرح التفريع [٧/ ٢٣١]: «قال الأبهري: ولا خلاف بين أهل العلم نعلمه أنّ طلاق هؤلاء غير لازمٍ لهم إذا لفظوا به؛ لعدم قصدهم له. قال الأبهري: وكذلك الذي يوسوسه الشّيطان أنّه قد طلّق، فلا يضرّه ذلك».
طلاق المكره [١٠٤]- (ولا طلاق على مكرهٍ) قال في شرح التفريع [٧/ ٢٣٢]: «قال الأبهري: ولأنّ المكره على الفعل من الطّلاق وغيره يفعله بغير إرادةٍ له في ذلك، وليس يقع طلاق من يُعلَم أنّه لا إرادة له في ذلك وإن تكلّم به، كالمجنون والنّائم والصّبيّ والمبرسم، كلّ هؤلاء لا يلزمهم الطّلاق وإن لفظوا به؛ لعدم إرادتهم، وكذلك المكره على اللّفظ بالطّلاق لا يلزمه الطّلاق إذا ذكر أنّه لم يرده؛ لأنّ الغالب من حاله يدلّ على صدقه في مقاله: أنّه لا إرادة له في الطّلاق. وممّا يدل على أنّ طلاق المكره غير لازمٍ، أنّ بيعه غير لازمٍ، وكذلك إجارته لا تلزم،