للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لها، تبيّن أنّها ليس بها حملٌ، فخوطبت حينئذٍ بالأشهر لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤] الآية».

باب عدّة الوفاة
[١٨٠]- (وإذا لم تحض المعتدّة من الوفاة حيضةً في عدّتها ولم تَرْتَبْ بنفسها، انتظرت تمام تسعة أشهرٍ من يوم توفي عنها زوجها.
فإن ارتابت في نفسها أو أحسّت شيئاً تنكره في جوفها، انتظرت حتى تزول ريبتها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٣٧٢]: «قال الأبهري: لأنّ تأخير حيضها يجوز أن يكون للحمل، فعليها أن تقعد تسعة أشهر؛ لأنّ مدّة الحمل في الأغلب، فإن لم ينكشف أنّها حامل تزوّجت حينئذٍ إن أرادت، ليس عليها أن تقعد أكثر من ذلك.
وعلى القول الآخر الذي يشترط الحيضة إذا مضى لها أربعة أشهرٍ وعشراً، فقد حلّت بذلك.
يدلّ على ذلك قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]، فلم يشترط غير ذلك.
وذكر ابن حارثٍ في كتابه أنّه قال: «اتّفقوا في المرأة يتوفّى عنها زوجها فتعتدّ أربعة أشهر وعشراً، ويكون أمر حيضتها أقلّ من ذلك، فتحتبس الحيضة عن وقتها، وتمضي الأربعة أشهر وعشراً ولم ترها إلّا مسترابةً، ما لم تنكشف عنها الرّيبة».

عدّة الكتابية المدخول بها.
[١٨١]- (وإذا توفّي المسلم عن الكتابية وقد دخل بها، ففيها روايتان:
إحداهما: أنّها تعتد أربعة أشهرٍ وعشراً، كالحرّة المسلمة.
والرّواية الأخرى: أنّها تستبرئ نفسها بثلاث حيضٍ).
قال في شرح التّفريع [٧/ ٣٧٤]: «فوجه القول بأنّها تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشراً، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤] الآية، وهي من جملة الأزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>