للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإنّما استحبّ له مشاورة الأولياء؛ تطييباً لنفوسهم».

حكم الصّداق في طلاق الصّغير، وصداق الصّغير الفقير على أبيه
[١٣]- (وإن زوّجه أبوه ولا مال له، فالصّداق على الأب، ولا ينتقل وجوبه إلى الابن بيسره.
وإن كان له مالٌ عند العقد، فالصّداق من مال الابن، ولا ينتقل إلى الأب بعسره.
وإذا بلغ الابن معسراً قبل الدّخول وقد كان موسراً عند العقد، فالصّداق دينٌ عليه)
قال في شرح التفريع [٦/ ٢٧٠]: «فإن أعسر الأب بعد بلوغ الابن وقبل دخوله بالمرأة، فقالت المرأة: لا أسلّم نفسي إلّا بعد قبض صداقي، قيل للابن: إن أردت الدّخول، فأدّ الصّداق، وإلّا فطلّق ولا يلزمك شيءٌ، ولا يكون له إليها سبيلٌ إلّا بعد دفع المهر».
قال الأبهري: لأنّ المرأة تقول: «أنا لا أسلّم نفسي بغير عوضٍ يُدفَعُ إليّ»، كما لو باعه سلعةً، ثم لم يدفع إليها ثمنها، لم يكن عليه التّسليم، وكذلك المهر؛ لأنّه بدل البضع، فإذا لم يقدر على دفع ذلك إليها، لم يكن عليها تسليمه».

التزويج بشرط كون النّفقة على والد الصّغير
[١٤]- (قال مالكٌ: ومن زوّج ابنته واشترط النّفقة على الأب، فقد اختلف في ذلك:
فقيل: إن كان صغيراً، فذلك على الأب ما عاش وما كان الزوج مُوَلَّى عليه، وإذا مات الأبُ لم يكن لها بعد موته شيءٌ، لا في ثلثه ولا في رأس ماله، وإن كان الابن كبيراً ليس بمولّى عليه فليس هذا الشّرط جائزاً، فإن أدرك قبل البناء فرّق بينهما، وإن دخل بها سقط الشّرط.
وقيل: لا يجوز في صغيرٍ ولا كبيرٍ، ويفسخ النّكاح وهو أعجب إلينا).
قال في شرح التفريع [٦/ ٢٧١]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ من شرط النّفقة وحقّها في النّكاح أن تكون على الزّوج دون غيره، فإذا شُرِطَت النّفقة على غيره لم

<<  <  ج: ص:  >  >>