للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن مات قبل أن ييبس وهو أخضرُ، فالزَّكاة على ورثته إذا بلغت حصة كل واحدٍ منهم ما تجب فيه الزَّكاة، على ما قد بيَّناه قبل ذلك، ولم تجب على الميت؛ لأنَّ ملكه قد زال قبل وجوبها عليه.

•••

[] مسألة (١) .....

...... ما باعوها خمسة أوسقٍ فأكثر، أخرجوا العشر أو نصف العشر من الثَّمن، قليلاً كان الثَّمن أو كثيراً، وقد فسرناه فيما تقدَّم.

زكاة الفطر (٢)

[٧١] قُلْتُ: أَرَأَيْتَ زَكَاةَ الفِطْرِ؟

قَالَ: زَكَاةُ الفِطْرِ تُخْرَجُ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ، صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ.

قُلْتُ: فَإِنْ طَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟

قَالَ: فَلَا يَفْعَلْ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى صَاعٍ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَيَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ.


(١) يوجد سقط في المخطوط بعد هذا الموضع.
(٢) كذا ورد ذكر هذا الباب في السطر الثاني من نفس الصفحة التي بها المسألة السابقة، والذي في المطبوع، ذكر هذا الباب بعد باب قسم الصدقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>