قال في شرح التفريع [٦/ ٣٥٥]: وقال الأبهري: لأنّ تلفه منها، وقد قال ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة:٢٣٧]. وقال أيضاً: «وإن نما في يدها بولادةٍ أو غيرها، أو نقصَ في بدنه أو حال سوقه، ثمّ طلّقها قبل البناء بها، كان للزّوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلّق .... قال الأبهري: «لأنّ المراة لا يستقرّ ملكها على الصّداق كلّه إلّا بدخول الزّوج بها، بدلالة أنّها لو ارتدّت أو عتقت، ثم اختارت نفسها قبل الدّخول، أنّ الزّوج يرجع عليها في ذلك كلّه بالصّداق، ولو كان دخل بها، ثمّ ارتدّت أو اختارت نفسها بعد الدّخول، لم يرجع عليها بشيءٍ من الصّداق، فعلم بهذا أنّ ملكها قد استقرّ على الصّداق بالدّخول، وأنّه لم يستقرّ قبل الدّخول بها؛ لأنّه يَبْطُل ملكها عنه ويأخذه الزّوج منها. وإذا كان كذلك، علم بهذا أنّ ملك الزّوج لم يزل عن الصّداق بعقد النّكاح دون الدّخول بالزّوجة، وأنّهما في الظّاهر شريكان في الصّداق، فما كان من نماءٍ، فهو بينهما، وما كان من نقصانٍ، فهو عليهما إن طلّقها قبل الدّخول بها. وهذا إذا كان النّقص بأمرٍ من الله، وإن كان بسببٍ من الزّوجة ضمنت نصفه، وإن كان النّقص بجناية من أجنبيٍّ، اتبعها بالجناية وكانت بينهما».
المرأة تشتري بمال الصّداق شيئاً لمصلحة الزّواج أو لغيره، ثم تطلّق قبل الدّخول [٣٩]- (وإن تزوّجها على صداقٍ فاشترت به شيئاً من مصلحتها أو مصلحة زوجها مما يجب عليها إصلاحه في نكاحها، ثمّ طلّقها قبل الدّخول، فلها نصف ما اشترته، وليس عليها أن تغرم له نصف صداقها عيناً. فإن اشترت به شيئاً تختص هي بمنفعته، فعليها أن تغرم له نصف صداقها).